شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٤٩

تزوير — ورقة رسمية — عدم تدخل المأمور المختص بتحريرها — اثره — (المواد ١٧٩ و ١٨٠ و ١٨٢ عقوبات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣ نوفمبر سنة ١٩٢٥
المواد
المواد ١٧٩ و ١٨٠ و ١٨٢ عقوبات

المبادئ المستخلصة

لا ضرورة لكى تتحقق جريمة التزوير فى ورقة رسمية أن يحصل تدخل فعلى من المأمور المختص بتحريرها بل يكفى لتوفر هذه الجريمة أن ينسب صدورها كذبا الى المأمور المختص بتحريرها وأن يكون مظهرها دالا على أنها ورقة رسمية • يراجع فى هذا المعنى نقض ٥ فبراير سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ١/٧٠)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 3 Novembre 1925. MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.); Hussein Darwiche Pacha, Mohammad Moustapha Bey, Mohammad Allam Pacha, Mohammad Labib Attiah Bey (CC.); Guindi Abdel Malek Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre FATMA BENT GAD ABOU DAGHER. Faux—Acte public—Non-intervention de l'officier préposé à sa rédaction—Effet—(Art. 179, 180 et 182 C.P.). Pour qu'il y ait faux dans un acte public, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu une intervention effective de l'officier préposé à sa rédaction. Il suffit, pour que l'infraction existe, que la rédaction soit attribuée mensongèrement au dit préposé et que l'apparence de l'acte peut donner à croire à son caractère officiel. Voir en ce sens: Cass. 5 février 1916 (B.O. XVII, No. 70/1).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 49
صفحة 49
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٩–٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا