شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٤٦–٤٨

نقض — حق الدفاع الشرعى — تمسك المتهم به — عدم الرد عليه بالحكم — أثره — (المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣ نوفمبر سنة ١٩٢٥
المواد
المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

اذا لم يذكر بالحكم شىء عن دفاع المتهم الذى تمسك بحق الدفاع الشرعى أو على الاقل بتجاوزه حق هذا الدفاع فهذا النقص يعتبر وجها مهما من أوجه بطلان الحكم الموجبة للنقض • يراجع فى هذا المعنى نقض ٢٩ أبريل سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ٩٥) ونقض ٧ فبراير سنة ١٩٢٠ (المجموعة الرسمية السنة الحادية والعشرون عدد ٧٨) ونقض ٣٠ يناير سنة ١٩٢٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة والعشرون عدد ٩٨)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 3 Novembre 1925. MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.); Hussein Darwiche Pacha, Mohammad Moustapha Bey, Mohammad Allam Pacha, Mohamed Labib Attiah Bey (CC.); Guindi Abdel Malek Bey (M.P.). OSMAN FARRAG ALY contre MINISTÈRE PUBLIC. Cassation—Droit de légitime défense—Accusé s'en prévalant—Défaut de mention dans le jugement—Effet—(Art. 229 C.I.C.). Si l'arrêt ne fait aucune mention du moyen de défense de l'accusé, qui allègue avoir agi en état de légitime défense ou, tout au moins, avoir dépassé les limites de ce droit, cette omission constitue une nullité substantielle qui entraine sa cassation. Voir en ce sens: Cass. 29 avril 1916 (B.O. XVII, No. 95), Cass. 7 février 1920 (B.O. XXI, No. 78) et Cass. 30 janvier 1922 (B.O. XXIII, No. 98).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 48
صفحة 46
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦–٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا