شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٤٥

حكم استئنافى — قبول الاستئناف شكلا — طعن بطريق النقض — عدم قبوله — (مادة ٢٢٩ تحقيق جنايات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢ نوفمبر سنة ١٩٢٥
المواد
مادة ٢٢٩ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

الطعن بطريق النقض قاصر على الاحكام النهائية التى ينتهى معها عمل محكمة الموضوع ومن ثم اذا رفع استئناف عن حكم ابتدائى قضى بتعيين خبراء لعمل مضاهاة عن ورقة مدعى بتزويرها وقضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا فلا يطعن بطريق النقض فى هذا الحكم • يراجع نقض ٢٦ نوفمبر سنة ١٨٩٨ (القضاء السنة السادسة صحيفة ٣٠) ونقض ٢٩ أبريل سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عدد ١/٨٧) ونقض ٢٨ فبراير سنة ١٩٢١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرون عدد ١٢٦)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 2 Novembre 1925. MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.); Hussein Darwiche Pacha, Mitwally Ghoneim Bey, Mohammad Moustapha Bey, Mohammad Allam Pacha (CC.); Mahmoud Helmy Souka Bey (M.P.). ALFRED HENEIN SALIB contre MINISTÈRE PUBLIC. Jugement en appel—Recevabilité de l'appel en la forme—Pourvoi en cassation—Irrecevabilité.—(Art. 229 C.I.C.). Le pourvoi en cassation ne peut être formé que contre des jugements définitifs qui mettent fin à la tâche du tribunal du fond. Partant, si un appel est interjeté contre un jugement de premier degré ordonnant une expertise aux fins de vérification d'une pièce arguée de faux et que cet appel est déclaré recevable en la forme, le pourvoi en cassation contre le jugement d'appel est irrecevable. Voir Cass. 26 novembre 1898 (Al Cada VI, p. 30). Cass. 29 avril 1905 (B.O. VI, No. 87/1) et Cass. 28 février 1921 (B.O. XXII No. 126).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 45
صفحة 45
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٥–٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا