شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٤٤

نقض — حجز منقولات — حارس — تبديد — أثره — (المادة ٢٩٦ و ٢٩٧ عقوبات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢ نوفمبر سنة ١٩٢٥
المواد
المادة ٢٩٦ و ٢٩٧ عقوبات

المبادئ المستخلصة

اذا توقع حجز واحد على عدة أشياء اتهم الحارس عليها بتبديدها تعتبر الواقعة بشأن هذا التبديد واحدة ولا محل لتوقيع العقاب على تبديد كل جزء من الاشياء المحجوز عليها • يراجع استئناف مختلط ٣ فبراير سنة ١٩١٥ (مجلة التشريع والقضاء السنة السابعة والعشرين صحيفة ١٤٨)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 2 Novembre 1925. MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.); Hussein Darwiche Pacha, Mitwalli Ghoneim Bey, Mohammad Moustapha Bey, Mohammad Allam Pacha (C.C.).; Mahmoud Helmy Souka Bey (M.P.). ABOUL EINEIN EL SAYED KANDIL contre MINISTÈRE PUBLIC. Cassation — Saisie de meubles — Gardien — Détournement.—Effet—(Art. 296 et 297 C.P.). Lorsqu'une seule saisie a été pratiquée sur plusieurs objets et que le gardien est accusé de les avoir détournés, leur détournement constitue un seul et même fait. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'infliger une peine séparée pour le détournement de chacun des objets détournés. Voir App. Mixte 3 février 1915 (B.L.J. XXVII, p. 148).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 44
صفحة 44
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٤–٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا