شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٤٢–٤٣

(١) نقض — شهود — سماعهم — سلطة المحكمة (٢) اختلاس أموال أميرية — رئيس قلم الاشتراكات بالسكة الحديدية — (المادة ٩٧ عقوبات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢ نوفمبر سنة ١٩٢٥
المواد
المادة ٩٧ عقوبات

المبادئ المستخلصة

(١) ليست المحكمة ملزمة بسماع جميع الشهود متى تكون اعتقادها بصحة التهمة وبادانة المتهم بعد اعترافه اذا أتى هذا الاعتراف مطابقا للحقيقة (١) (٢) لا يشترط لتطبيق المادة ٩٧ عقوبات أن يكون المستخدم موظفا عاما فقد نصت المادة المذكورة على معاقبة مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الامناء على الودائع الذين يختلسون شيئا من الاموال الاميرية أو الخصوصية التى فى عهدتهم فهذا النص يشمل اذن كل مستخدم سواء أكان موظفا عاما بمعنى الكلمة أو لم يكن كذلك متى كلف على هذا الاعتبار بصفة دائمة أو مؤقتة تحصيل أو حفظ أموال بسبب وظيفته • وعلى هذا فأحكام هذه المادة تسرى على رئيس قلم تذاكر اشتراك السكة الحديدية الذى يختلس قيم الاشتراكات المكلف بسبب وظيفته بتحصيلها وحفظها (٢) (١) يراجع فى هذا المعنى نقض ١٩ ديسمبر سنة ١٨٩٦ (القضاء السنة الرابعة صحيفة ٦٥) ونقض ١١ أبريل سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عدد ٩٦) ونقض ٩ يناير سنة ١٩٠٤ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عدد ٤) ونقض ٧ مايو سنة ١٩٢٣ (المجموعة الرسمية السنة السابعة والعشرون عدد ٤٩) (٢) يراجع فى هذا المعنى نقض ١٨ ديسمبر سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ٦٠) ونقض ٢٦ سبتمبر سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة العشرون عدد ٣٩) ونقض ٢١ مايو سنة ١٩٢٢ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة والعشرون عدد ٢/٦١)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 2 Novembre 1925. MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.); Hussein Darwiche Pacha, Mitwally Ghoneim Bey, Mohammad Mostafa Bey, Mohammad Allam Pacha, (CC.).; Mahmoud Helmy Souka Bey (M.P.). GUENDI ANTANIOUS contre MINISTÈRE PUBLIC. (1) Cassation — Témoins — Audition — Pouvoir de la Cour. (2) Détournement de deniers publics — Chef du Bureau des abonnements aux chemins de fer de l'Etat (Art. 97. C.P.). (1) Lorsque la Cour acquiert la conviction que l'infraction est constante, que l'accusé est, de son propre aveu, coupable et que cet aveu est conforme à la réalité, elle n'est pas tenue d'entendre tous les témoins.(1). (2) Pour faire application de l'article 97 C.P., il n'est pas nécessaire que l'employé soit un fonctionnaire public. En effet, cet article édicte des peines contre tout percepteur, commis à une perception ou dépositaire, qui aura détourné ou soustrait de deniers publics ou privés se trouvant entre ses mains. Ce texte vise donc tout employé, qu'il soit ou non fonctionnaire public proprement dit, toutes les fois qu'il est chargé, à l'occasion de ses fonctions, de percevoir et de garder des deniers à titre permanent ou provisoire. En conséquence, les dispositions de cet article sont applicables au Chef du Bureau des abonnements aux chemins de fer de l'Etat qui a détourné le montant des abonnements qu'il était chargé de percevoir et de garder.(2). (1) Voir en ce sens Cass. 19 décembre 1896 (Al Cada IV, p. 65), Cass. 11 avril 1903 (B.O. V, No. 96), Cass. 9 janvier 1904 (B.O. V, No. 4) et Cass. 7 mai 1923 (B.O. XXVII, No. 49). (2) Voir en ce sens: Cass. 18 décembre 1915 (B.O. XVII, No. 60), Cass. 26 septembre 1918 (B.O. XX, No. 39) et Cass 21 mai 1922 (B.O. XXIV, No. 61/2).

الوثيقة التالية ←
صفحةمن 43
صفحة 42
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢–٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا