حكم ص ٣١٤–٣١٧
حق الاسترداد المخول للشركاء فى الملك — حق الشفعة — الفرق
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٢ ابريل سنة ١٩١٣
- المواد
- (المادة ٤٦٢ «مدنى» والامر العالى الرقيم ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ المادة ١٩)
المبادئ المستخلصة
يختلف حق الاسـترداد المخول للشركاء فى الملك بنص المــادة ٤٦٢ مدنى عن حق الشفعة المستمدّ من الشريعة الاسـلامية فلا تسرى عليــه الشروط المنصوص عليها فى المــادة ١٩ من الأمر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ بل يمكن التمسك به فى أى وقت قبل حصول القسمة . ومن ثم فميعاد الخمسة عشر يوما المنصوص عليه فى المــادة المذكورة لايبتدئ الا من تاريخ حصول القسمة (١)
صور الصفحات ٣١٤–٣١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

