شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٣١٤–٣١٧

حق الاسترداد المخول للشركاء فى الملك — حق الشفعة — الفرق

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
التاريخ
حكم رقيم ٢٢ ابريل سنة ١٩١٣
المواد
(المادة ٤٦٢ «مدنى» والامر العالى الرقيم ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ المادة ١٩)

المبادئ المستخلصة

يختلف حق الاسـترداد المخول للشركاء فى الملك بنص المــادة ٤٦٢ مدنى عن حق الشفعة المستمدّ من الشريعة الاسـلامية فلا تسرى عليــه الشروط المنصوص عليها فى المــادة ١٩ من الأمر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ بل يمكن التمسك به فى أى وقت قبل حصول القسمة . ومن ثم فميعاد الخمسة عشر يوما المنصوص عليه فى المــادة المذكورة لايبتدئ الا من تاريخ حصول القسمة (١)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 22 APRIL 1913. MM. Ahmad Zulfikar Bey (Pres.); Mina Ibrahim Bey, McBarnet (JJ.). EL SHEIKH MUHAMMAD HASSANEIN v. IBRAHIM BEY MAHDY AND OTHERS Right of Redemption by co-owner—Right of Pre-emption—Distinction. (C.C. art. 462 ; Decree 23 March 1901 art. 19.) The right of redemption given to a co-owner by article 462 C.C. is distinct in origin from the right of pre-emption, which is derived from Muhammadan Law. It is not limited by the conditions laid down in article 19 of the Decree of 23 March 1901, but may be exercised at any time before partition. The period of fifteen days mentioned in the latter article begins to run only from the date of partition. Cited in the judgment, as to the origin and character of the Right of Redemption ; BAUDRY-LACANTINERIE, Des Successions, III. § 2582. Cf. App. 10 July 1906. Al Huquq XXI. p. 319; App. (Mixed) 14 Nov. 1907 (B.L.J. XX, 16) ; contra App. 31 March 1906 (O.B. VIII, No. 13).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 22 AVRIL 1913. MM. Ahmed Zulfikar Bey (Prés.); Mina Ibrahim Bey, McBarnet (CC.). EL CHEIKH MOHAMED HASSANEIN contre IBRAHIM BEY MAHDI ET AUTRES Droit de retrait de copropriétaires — Préemption — Différences. (C.C. art. 462. Décret du 23 mars 1901, art. 19.) Le droit de retrait conféré à un copropriétaire par les dispositions de l'article 462 C.C. est distinct du droit de préemption qui dérive du droit musulman. Il n'est donc pas restreint par les conditions prévues par l'article 19 du Décret du 23 mars 1901, mais il peut être exercé à une époque quelconque jusqu'au partage. Le délai de quinze jours fixé par le dit article ne commence à courir qu'à partir du partage. Cité dans le jugement quant à l'origine et à la nature du droit de retrait: BAUDRY-LACANTINERIE, Des Successions, III, § 2582 Voir App. 10 juil. 1906, Al Houkouk, XXI, p. 310. App. (Mixte) 14 nov. 1907 (B.L.J. XX, 16). Contrà, App. 31 mars 1906 (B.O. VIII, N° 13).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 317
صفحة 314
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٤–٣١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا