شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٩٧–٩٩

فى الضرر الواقع من الفعل الجنائى وفى المدعى المدنى

المحكمة
محكمة الاستئناف (محكمــة اســتئناف مصر الاهليــه) — دائرة الجـنـح والجنايات
التاريخ
حكم ٢٧ ستمبر سنة ١٨٩٩
المواد
قانون تحقيق الجنايات ٤٥

المبادئ المستخلصة

يكفى فى جواز الدخول بصفة مدع مــدنى أن يكون الشخص الذى يطلب دخوله بهذه الصفة لحقه ضرر من فعل جنائى سواء كان هــذا الفعــل وقع عليه مباشرة أو وقع على غيره وناله ضرر منه

Summary (English)

COURT OF APPEAL — 27 September 1899 (C. Cr. Pr. Art. 45). Intervention as civil plaintiff in criminal proceedings (Partie civile)—Prejudice resulting from criminal offence. A person to whom a criminal offence has caused prejudice, may intervene as civil plaintiff to claim damages in the criminal proceedings, even though the criminal act was not originally directed against him.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL — 27 septembre 1899 (C. I. C. art. 45). Constitution de partie civile — Recevabilité — Victime indirecte. Est recevable la constitution de partie civile de la part de toute personne lésée par une infraction, alors même que cette personne ne serait pas la victime directe de l'infraction.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 99
صفحة 97

صور الصفحات ٩٧–٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا