حكم ص ٣١٣–٣١٤
قوة الشئ المحكوم فيه — حكم المحكمة الشرعية — مرض الموت — اختصاص المحاكم الاهلية
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٢ ابريل سنة ١٩١٣
- المواد
- (المادة ٢٥٤ مدنى)
المبادئ المستخلصة
الحكم الشرعى الدال على حصول بيع فى مرض الموت لايربط المحاكم الأهلية التى لها أن تأمر باجراء التحقيق الذى تراه لازما لمعرفة الظروف التى حصل فيها البيع المذكور (١)
صور الصفحات ٣١٣–٣١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

