شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٣١٣–٣١٤

قوة الشئ المحكوم فيه — حكم المحكمة الشرعية — مرض الموت — اختصاص المحاكم الاهلية

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
التاريخ
حكم رقيم ٢٢ ابريل سنة ١٩١٣
المواد
(المادة ٢٥٤ مدنى)

المبادئ المستخلصة

الحكم الشرعى الدال على حصول بيع فى مرض الموت لايربط المحاكم الأهلية التى لها أن تأمر باجراء التحقيق الذى تراه لازما لمعرفة الظروف التى حصل فيها البيع المذكور (١)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 22 APRIL 1913. MM. Ahmad Zulfikar Bey (Pres.) ; Mina Ibrahim Bey, McBarnet (JJ.). IBRAHIM BEY HEFZY v. EL SITI ZEINAB HANEM AND OTHERS " Res Judicata "—Judgment of the Mehkemeh Sharia—Last illness—Right of the Native Tribunals to order fresh investigation. (C.C. art. 254.) A judgment of the Mehkemeh Sharia declaring that a sale had taken place during the last illness of the vendor is not binding on the Native Tribunals, which can order a fresh investigation into the circumstances of the disputed sale. Cf. App. 15 June 1909 (O.B. XI. No. 17).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 22 AVRIL 1913. MM. Ahmed Zulfikar Bey (Prés.); Mina Ibrahim Bey, Soudan (CC.). IBRAHIM BEY HEFZY contre EL SITT ZENAB HANEM ET AUTRES Chose jugée — Jugement du Mehkémeh Sharia — Dernière maladie — Compétence des Tribunaux Indigènes. (C.C. art. 251.) Un jugement du Mehkémeh Sharia constatant qu'une vente avait été faite pendant la dernière maladie du de cujus n'a pas l'autorité de la chose jugée devant le Tribunal Indigène: par conséquent, celui-ci peut ordonner une nouvelle enquête sur les circonstances de la vente. Voir App. 15 juin 1909 (B.O. XI, N° 17).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 314
صفحة 313
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٣–٣١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا