حكم ص ٣١١–٣١٣
البيع فى مرض الموت — أركانه
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٢ ابريل سنة ١٩١٣
- المواد
- (المادة ٢٥٤ مدنى)
المبادئ المستخلصة
لايشترط لبطلان البيع الحاصل لوارث فى مرض الموت اثبـات ضـعف قوى المورث العقلية وقت حصول البيع أو لزومه الفراش على وجه القرار والاستمرار أثناء مرضه (١)
صور الصفحات ٣١١–٣١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

