شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٣١١–٣١٣

البيع فى مرض الموت — أركانه

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ٢ ابريل سنة ١٩١٣
المواد
(المادة ٢٥٤ مدنى)

المبادئ المستخلصة

لايشترط لبطلان البيع الحاصل لوارث فى مرض الموت اثبـات ضـعف قوى المورث العقلية وقت حصول البيع أو لزومه الفراش على وجه القرار والاستمرار أثناء مرضه (١)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 2 APRIL 1913. MM. Dilberoglue (Pres.) : Muhammad Tewfik Nessim Bey, Ahmad Ragheb Badr Bey (JJ.). SHAREEFA BINT BASSIOUNY AND OTHERS v. AZIZA BINT NASR ISSA AND ANOTHER Sale—Last illness—Elements. (C.C. art. 254.) In order to set aside a sale made by a person in his last illness to one of his heirs, it is not necessary to prove that he was at the time of unsound mind, or that he kept continually to his bed during the illness. Cf. App. 17 Jan. 1912 (O.B. XIII, No. 36).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 2 AVRIL 1913. MM. Dilberoglue (Prés.); Mohamed Tewfik Nessim Bey, Ahmed Ragheb Badr Bey (CC.). CHARIFA BINT BASSIOUNI ET AUTRES contre AZIZA BINT ISSA ET AUTRE Vente — Dernière maladie — Eléments. (C.C. art. 251.) Pour annuler une vente faite par une personne dans sa dernière maladie à un de ses héritiers, il n'est pas nécessaire d'établir que le de cujus était faible d'esprit au moment de la vente, ou qu'il avait gardé le lit pendant toute la période de la maladie. Voir App. 17 janv. 1912 (B.O. XIII, N° 36).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 313
صفحة 311
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١١–٣١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا