حكم ص ٣٠٩–٣١١
الاثبات بالبينة — ادعاء الربا الفاحش
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٢ ابريل سنة ١٩١٣
المبادئ المستخلصة
مجرد الادعاء بوجود الربا الفـاحش لا يكفى للتصريح باثباته . اذ أنه لايجوز قبول الاثبـات بالبينة على مايخالف العقود الكتابيــة مالم تدل الوقائع الثابتــة بالدعوى على أن هناك قرائن قوية على وجود الربا الفاحش (١)
صور الصفحات ٣٠٩–٣١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

