شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٣٠٩–٣١١

الاثبات بالبينة — ادعاء الربا الفاحش

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ٢ ابريل سنة ١٩١٣

المبادئ المستخلصة

مجرد الادعاء بوجود الربا الفـاحش لا يكفى للتصريح باثباته . اذ أنه لايجوز قبول الاثبـات بالبينة على مايخالف العقود الكتابيــة مالم تدل الوقائع الثابتــة بالدعوى على أن هناك قرائن قوية على وجود الربا الفاحش (١)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 2 APRIL 1913. MM. Dilberoglue (Pres.); Muhammad Tewfik Nessim Bey, Ahmad Ragheb Badr Bey (JJ.). EL SITT ANISSA FARAG SOLEIMAN AND ANOTHER v. ALI RADWAN EL KHOLY AND OTHERS Proof—Evidence of witnesses—Allegation of usury. (C.C. art. 215.) It is not sufficient to allege usury to be entitled to give proof of it. In order that oral evidence may be admitted against a written contract in support of the allegation of usury, there must be strong presumptions arising out of the admitted facts of the case. Cf. App. (Mixed) 7 March 1901 (B.L.J. XIII. 196) : Ibid. 25 April 1906 (B.L.J. XVIII. 214). Sum. Trib. Tanta 26 Feb. 1903 (O.B. IV. 96).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 2 AVRIL 1913. MM. Dilberoglue (Prés.); Mohamed Tewfik Nessim Bey, Ahmed Ragheb Badr Bey (CC.). EL SITT ANISSA FARAG SOLIMAN ET AUTRE contre ALI RADWAN EL KHOLI ET AUTRES Preuves — Témoins — Allégation de l'usure. (C.C. art. 215.) Il ne suffit pas d'invoquer l'usure pour être admis à en fournir la preuve testimoniale contre une convention écrite; il faut des présomptions graves résultant des faits et tendant à établir l'usure alléguée. Voir App. (Mixte) 7 mars 1901 (B.L.J. XIII, N° 126); App. (Mixte) 25 avril 1906 (B.L.J. XVIII, 211). Trib. Som. Tanta, 26 fév. 1903 (B.O. IV, 95).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 311
صفحة 309
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٩–٣١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا