قرار ص ٣٠٨–٣٠٩
النقض والابرام — حق المتهم فى الحضور بالجلسة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- قرار رقيم ٢٢ مارس سنة ١٩١٣
- المواد
- (المادة ٢٣١ جنايات)
المبادئ المستخلصة
ولو انه ليس من المحتم حضور المتهم أمام محكمة النقض والابرام الا أن له هــذا الحق كما يستنتج ذلك ضرورة من تكليفه بالحضور أمام المحكمة أعلن المتهم بالحضور فلم يمكنه ذلك لانه كان محبوسا . لكن بناء على طلب والد المتهم أمرت محكمة النقض النيابة العمومية بعمل اللازم لاحضار المتهم
صور الصفحات ٣٠٨–٣٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

