شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/قرار
قرار ص ٣٠٨–٣٠٩

النقض والابرام — حق المتهم فى الحضور بالجلسة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
قرار رقيم ٢٢ مارس سنة ١٩١٣
المواد
(المادة ٢٣١ جنايات)

المبادئ المستخلصة

ولو انه ليس من المحتم حضور المتهم أمام محكمة النقض والابرام الا أن له هــذا الحق كما يستنتج ذلك ضرورة من تكليفه بالحضور أمام المحكمة أعلن المتهم بالحضور فلم يمكنه ذلك لانه كان محبوسا . لكن بناء على طلب والد المتهم أمرت محكمة النقض النيابة العمومية بعمل اللازم لاحضار المتهم

Summary (English)

COURT OF CASSATION 22 MARCH 1913. MM. Bond (Pres.); Muhammad Magdy Pasha, Ahmad Moussa Bey, Ahmad Zulfikar Bey, Mina Ibrahim Bey (JJ.) ; Attiah Hosny Bey (State Rep.). BAHRAM STEPHANOS AND ANOTHER v. STATE REPRESENTATIVE Cassation—Right of accused person to be present at the hearing. (C.Cr.Pr. art. 231.) The accused is not required, but he is entitled, to be present at a hearing in Cassation if he so desires. That this right exists is to be inferred from the fact that a summons to attend is served upon him. A summons to attend was served upon the accused who, being in prison, could not comply with it. His father then asked for and obtained an order requiring the Parquet to take the necessary steps for procuring his attendance.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 22 MARS 1913. MM. Bond (Prés.); Mohamed Magdi Pacha, Ahmed Moussa Bey, Ahmed Zulfikar Bey, Mina Ibrahim Bey (CC.); Attiah Hosny Bey (M.P.). BAHNAM STEPHANOS ET AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC Cassation — Droit de l'inculpé d'assister à l'audience. (C.I.C. art. 231.) Le prévenu n'est pas obligé d'assister à l'audience de la Cour de Cassation, mais il en a le droit, comme l'indique le fait qu'on doit le citer à l'audience. Dans un cas où le prévenu qui était en état de détention avait été cité, son père obtint de la Cour qu'elle ordonnât au Parquet de faire les démarches nécessaires pour le faire assister à l'audience.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 309
صفحة 308
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٨–٣٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا