شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٣٠٦–٣٠٨

النقض — شهادة المجنى عليه — التعويض المــدنى — عدم ذكر أسبابه فى الحكم

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٥ ابريل سنة ١٩١٣

المبادئ المستخلصة

١ — لا يوجد فى نصوص القانون المصرى مايمنع من سؤال المجنى عليه وتحليفه اليمين بصفة شاهد (١) ٢ — اذا لم يذكر حكم محكمة الجنايات القاضى بالتعويض للمدعى المدنى أنه كان هناك محــل للتعويض أو أن المدعى المدنى لحقــه ضرر حقيقى كان الاغفال سببا لبطلان الحكم فيما يختص بالتعويض (٢)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 5 APRIL 1913. MM. Bond (Pres.) : Ahmad Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan, Muhammad Saleh Bey (JJ.) : Attiah Hosny Bey (State Rep.). MUHAMMAD IBRAHIM DOHA AND ANOTHER v. STATE REPRESENTATIVE Cassation—I. Evidence of victim.—II. Civil claim—Failure to state grounds of award. (C.Cr.Pr. art. 149.) I.—There is no provision of Egyptian Law against interrogating the victim who constitutes himself civil claimant, as a witness on oath. II.—The judgment of the Assize Court awarding damages to the civil claimant must contain a statement that the civil claim was well founded, or that actual prejudice was suffered by the civil claimant. The absence of any such statement entails the nullity of the award. For I. See Cass. 24 June 1905 (O.B. VII, No. 10) ; App. 10 April 1899 (O.B. I. p. 226); Contra : Rép. Com. Surv. No. 285. For II. See Cass. 19 June 1905 (O.B. VII, No. 5).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 5 AVRIL 1913. MM. Bond (Prés.); Ahmed Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan, Mohamed Saleh Bey (CC.); Attiah Hosny Bey (M.P.). MOHAMED IBRAHIM DOHA ET AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC Cassation — I. Témoignage de la victime — II. Dommages-intérêts — Faits non mentionnés. (C.I.C. art. 149.) I. — Aucune disposition du Droit égyptien n'empêche que la victime qui se constitue partie civile soit interrogée comme témoin. II. — Contient une nullité substantielle donnant lieu à cassation le jugement de la Cour d'Assises condamnant l'inculpé à des dommages-intérêts, lorsqu'il omet de mentionner qu'il y avait lieu de demander des dommages-intérêts ou que la partie civile a subi un véritable préjudice. I. — Voir Cass. 24 juin 1905 (B.O. VII, N° 11), App. 1er avril 1899 (B.O. I, p. 226); Contra: Rép. Com. Surv. N° 285. II. — Voir Cass. 10 juin 1905 (B.O. VII, N° 5).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 308
صفحة 306
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٦–٣٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا