حكم ص ٣٠٦–٣٠٨
النقض — شهادة المجنى عليه — التعويض المــدنى — عدم ذكر أسبابه فى الحكم
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٥ ابريل سنة ١٩١٣
المبادئ المستخلصة
١ — لا يوجد فى نصوص القانون المصرى مايمنع من سؤال المجنى عليه وتحليفه اليمين بصفة شاهد (١) ٢ — اذا لم يذكر حكم محكمة الجنايات القاضى بالتعويض للمدعى المدنى أنه كان هناك محــل للتعويض أو أن المدعى المدنى لحقــه ضرر حقيقى كان الاغفال سببا لبطلان الحكم فيما يختص بالتعويض (٢)
صور الصفحات ٣٠٦–٣٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

