شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٣٠٥–٣٠٦

احداث الجروح والضربات — العاهة المستديمة — تفريط المجنى عليه فى العـــلاج

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٩ مارس سنة ١٩١٣
المواد
(المادة ٢٠٤ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

اذا نشأ عن الجـرح أو الضرب عاهة مستديمة فالحكم بادانة المتهم يقع تحت أحكام المادة ٢٠٤ عقوبات ولو أن العاهة المستديمة لم تكن هى النتيجة المقصودة من الضرب بل نتيجة محتملة له فقط . وتعتبر العاهة المستديمة نتيجة محتملة للضرب ولو تسببت مباشرة عن عدم اعتناء المجنى عليه بعلاج طبى مفيد . اذ أن اهمال العلاج الطبى والحذر من الاطباء صفتان متأصلتان فى الوسط الذى نشأ فيــه كل من المتهم والمجنى عليه ومن ثم فلا يصح اعتبار ذلك كخطاء ينسب الى المجنى عليه (١)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 306
صفحة 305

صور الصفحات ٣٠٥–٣٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا