حكم ص ٣٠٥–٣٠٦
احداث الجروح والضربات — العاهة المستديمة — تفريط المجنى عليه فى العـــلاج
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٩ مارس سنة ١٩١٣
- المواد
- (المادة ٢٠٤ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
اذا نشأ عن الجـرح أو الضرب عاهة مستديمة فالحكم بادانة المتهم يقع تحت أحكام المادة ٢٠٤ عقوبات ولو أن العاهة المستديمة لم تكن هى النتيجة المقصودة من الضرب بل نتيجة محتملة له فقط . وتعتبر العاهة المستديمة نتيجة محتملة للضرب ولو تسببت مباشرة عن عدم اعتناء المجنى عليه بعلاج طبى مفيد . اذ أن اهمال العلاج الطبى والحذر من الاطباء صفتان متأصلتان فى الوسط الذى نشأ فيــه كل من المتهم والمجنى عليه ومن ثم فلا يصح اعتبار ذلك كخطاء ينسب الى المجنى عليه (١)
صور الصفحات ٣٠٥–٣٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

