شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٣٠٣–٣٠٥

التزوير — الاوراق الرسمية والعرفية — التفريق بين الورقة ومشتملاتها

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٢ ابريل سنة ١٩١٣
المواد
(المادة ١٨١ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

قد تحتوى الورقة العرفية فى مجموعها على بيانات ذات صفة رسمية فاذا ارتكب موظف عمومى تزويرا فى هذه البيانات عوقب ذلك الفعل بمقتضى المادة ١٨١ ع حرر صراف بصفته هذه بعض بيانات كاذبة على احدى استمارات البنك الزراعى عن مقدار مايملكه مقدم الاستمارة . فحكم بأن هذا التزوير معاقب عليه بالمادة ١٨١ ع ولو ان الاستمارة هى ورقة عرفية فى مجموعها (١) (١) ارتكن الحكم على مجموعة دالوز الدورية سنة ١٨٤٩ الجزء الخامس فقرة ١٩٧ . وحكم محكمة جنايات الزقازيق الرقيم ٤ يوليو سنة ١٩١٢ . انظر أيضا ملحق دالوز تحت كلمة «تزوير» فقرة ٣١٣

Summary (English)

COURT OF CASSATION 12 APRIL 1913. MM. Bond (Pres.): Ahmad Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan, McBarnet (JJ.); Attiah Hosny Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. ABDEL SHAHEED HENNALLAH Falsification—Public or Private document—Separable contents. (P.C. art. 181.) A document, private as a whole, may contain entries of a public character. The falsification of these entries by a public official in his official capacity falls under article 181 P.C. Where a Sarraf acting in his official capacity makes false statements in an application form of the Agricultural Bank as to the property of the applicant, he can be properly convicted of falsification under article 181 P.C., although the form as a whole is a private document. Cited in the judgment D P. 1849-5-197 ; Assize Court, Zagazig, 4 July 1912. See DALLOZ, Suppl. s.v. Faux 313.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 12 AVRIL 1913. MM. Bond (Prés.); Ahmed Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan, McBarnet (CC.); Attiah Hosny Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ABDEL CHEHID HENALLAH Faux en écriture — Ecriture privée ou publique — Mentions séparables. (C.P. art. 181.) Une écriture privée d'une façon générale peut contenir des mentions d'un caractère public; le faux commis dans ces mentions par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions tombe sous le coup de l'article 181 C.P. Un Sarraf, dans l'exercice de ses fonctions, avait fait de fausses annotations dans une formule de la Banque Agricole: il fut jugé que, quoique la pièce fût d'ailleurs une écriture privée, il était coupable du délit de faux en écriture publique prévu par l'article 181 C.P. Cité dans le jugement: D.P. 1849-5-197; Cour d'Assises: Zagazig, 1 juil. 1912. Voir aussi DALLOZ, Suppl. s. v. Faux, 313.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 305
صفحة 303
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٣–٣٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا