شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٣٠٣–٣٠٥

التزوير — الاوراق الرسمية والعرفية — التفريق بين الورقة ومشتملاتها

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٢ ابريل سنة ١٩١٣
المواد
(المادة ١٨١ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

قد تحتوى الورقة العرفية فى مجموعها على بيانات ذات صفة رسمية فاذا ارتكب موظف عمومى تزويرا فى هذه البيانات عوقب ذلك الفعل بمقتضى المادة ١٨١ ع حرر صراف بصفته هذه بعض بيانات كاذبة على احدى استمارات البنك الزراعى عن مقدار مايملكه مقدم الاستمارة . فحكم بأن هذا التزوير معاقب عليه بالمادة ١٨١ ع ولو ان الاستمارة هى ورقة عرفية فى مجموعها (١) (١) ارتكن الحكم على مجموعة دالوز الدورية سنة ١٨٤٩ الجزء الخامس فقرة ١٩٧ . وحكم محكمة جنايات الزقازيق الرقيم ٤ يوليو سنة ١٩١٢ . انظر أيضا ملحق دالوز تحت كلمة «تزوير» فقرة ٣١٣

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 305
صفحة 303

صور الصفحات ٣٠٣–٣٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا