حكم ص ٣٠٣–٣٠٥
التزوير — الاوراق الرسمية والعرفية — التفريق بين الورقة ومشتملاتها
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٢ ابريل سنة ١٩١٣
- المواد
- (المادة ١٨١ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
قد تحتوى الورقة العرفية فى مجموعها على بيانات ذات صفة رسمية فاذا ارتكب موظف عمومى تزويرا فى هذه البيانات عوقب ذلك الفعل بمقتضى المادة ١٨١ ع حرر صراف بصفته هذه بعض بيانات كاذبة على احدى استمارات البنك الزراعى عن مقدار مايملكه مقدم الاستمارة . فحكم بأن هذا التزوير معاقب عليه بالمادة ١٨١ ع ولو ان الاستمارة هى ورقة عرفية فى مجموعها (١) (١) ارتكن الحكم على مجموعة دالوز الدورية سنة ١٨٤٩ الجزء الخامس فقرة ١٩٧ . وحكم محكمة جنايات الزقازيق الرقيم ٤ يوليو سنة ١٩١٢ . انظر أيضا ملحق دالوز تحت كلمة «تزوير» فقرة ٣١٣
صور الصفحات ٣٠٣–٣٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

