حكم ص ٣٠٠–٣٠٣
تزييف النقود — المحكمة المختصة — عدم قابلية الجريمة للتجزئة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٢ ابريل سنة ١٩١٣
المبادئ المستخلصة
الافعال المكونة للجريمة تعتبر مجموعا غير قابل للتجزئة ولو وقعت فى أماكن مختلفة والمحكمة المختصة بنظر الدعوى هى التى وقع فى دائرتها معظم هذه الأفعال [ا]شترك عدة أشخاص فى تزييف نقود حكم بأن الدعوى يجب أن ترفع على المتهمين جميعهم سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء أمام محكمة جنايات مصر التى وقع فى دائرتها الجزء الأعظم من الأفعال المكونة للجريمة . ولا عبرة بوقوع بعض هذه الأفعال خارج دائرة هذه المحكمة
صور الصفحات ٣٠٠–٣٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

