شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٣٠٠–٣٠٣

تزييف النقود — المحكمة المختصة — عدم قابلية الجريمة للتجزئة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٢ ابريل سنة ١٩١٣

المبادئ المستخلصة

الافعال المكونة للجريمة تعتبر مجموعا غير قابل للتجزئة ولو وقعت فى أماكن مختلفة والمحكمة المختصة بنظر الدعوى هى التى وقع فى دائرتها معظم هذه الأفعال اشترك عدة أشخاص فى تزييف نقود فحكم بأن الدعوى يجب أن ترفع على المتهمين جميعهم سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء أمام محكمة جنايات مصر التى وقع فى دائرتها الجزء الأعظم من الأفعال المكونة للجريمة . ولا عبرة بوقوع بعض هذه الأفعال خارج دائرة هذه المحكمة

Summary (English)

COURT OF CASSATION 12 APRIL 1913. MM. Bond (Pres.); Ahmad Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan, McBarnet (JJ.) : Attiah Hosny Bey (State Rep.). MUHAMMAD IBRAHIM ALLAM AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE Counterfeiting Coin—Venue—Indivisibility of offence. (P.C. art. 170.) The acts constituting an offence, although committed in different places, form an indivisible whole. The proper venue for trial is the area of jurisdiction in which the greater number of these acts took place. Where a number of persons had co-operated in the counterfeiting of coin, it was held that all of them, accessories as well as principals, could be prosecuted before the Assize Court in the jurisdiction of which the greater number of the acts constituting the offence took place, even though the acts of some of the prisoners were committed wholly outside that jurisdiction.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 12 AVRIL 1913. MM. Bond (Prés.); Ahmed Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan, McBarnet (CC.); Attiah Hosny Bey (M.P.). MOHAMED IBRAHIM ALLAM ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC Fausse monnaie — Compétence territoriale — Indivisibilité du délit. (C.P. art. 170.) Les actes qui constituent un délit, quoique commis dans des endroits différents, forment un ensemble indivisible. Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel la plupart des actes ont été commis. Dans un cas où plusieurs personnes avaient participé au délit de contrefaçon de monnaie, il fut jugé que la Cour d'Assises dans le ressort de laquelle la plupart des faits délictueux avaient été commis était compétente pour connaitre des poursuites contre tous les inculpés, soit auteurs, soit complices, bien que les actes de quelques-uns eussent été commis hors de ce ressort.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 303
صفحة 300
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٠–٣٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا