حكم ص ٢٨٦–٣٠٠
الحجز الموقع من المؤجر — منقولات المستأجر من المستأجر الاصلى — الشرط المانع للمستأجر من التأجير — مفعوله
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية — الدائرة المدنية الاستئنافية
- التاريخ
- حكم استئناف رقيم ٦ مارس سنة ١٩١٣
- المواد
- (المادة ٦٧٠ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
لايشترط لتطبيق المادة ٦٧٠ مرافعات أن يكون الحجز تحفظيا ولو أنها وردت فى الفصل المتعلق بالاجراءات التحفظية فاذا أوقع المؤجر الأصلى حجزا تنفيذيا على منقولات المستأجر من المستأجر الأصلى بمقتضى عقد ايجار رسمى عليه الصيغة التنفيذية ومشترط فيه عدم التأجير من الباطن فليس لهذا الأخير أن يطلب رفع الحجز بناء على أنه ليس حجزا تحفظيا (١) (١) ارتكن الحكم على تعليقات دالوز على المادة ٥٨٣ من قانون المرافعات فقرة ٢٤ — وأنظر حكم محكمة عابدين الجزئية الرقيم ٢١ مايو سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة نمرة ٢٥)
صور الصفحات ٢٨٦–٣٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

