شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٢٨٦–٣٠٠

الحجز الموقع من المؤجر — منقولات المستأجر من المستأجر الاصلى — الشرط المانع للمستأجر من التأجير — مفعوله

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية — الدائرة المدنية الاستئنافية
التاريخ
حكم استئناف رقيم ٦ مارس سنة ١٩١٣
المواد
(المادة ٦٧٠ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

لايشترط لتطبيق المادة ٦٧٠ مرافعات أن يكون الحجز تحفظيا ولو أنها وردت فى الفصل المتعلق بالاجراءات التحفظية فاذا أوقع المؤجر الأصلى حجزا تنفيذيا على منقولات المستأجر من المستأجر الأصلى بمقتضى عقد ايجار رسمى عليه الصيغة التنفيذية ومشترط فيه عدم التأجير من الباطن فليس لهذا الأخير أن يطلب رفع الحجز بناء على أنه ليس حجزا تحفظيا (١) (١) ارتكن الحكم على تعليقات دالوز على المادة ٥٨٣ من قانون المرافعات فقرة ٢٤ — وأنظر حكم محكمة عابدين الجزئية الرقيم ٢١ مايو سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة نمرة ٢٥)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 300
صفحة 286

صور الصفحات ٢٨٦–٣٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا