شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٢٨٦–٢٨٩

الحجز الموقع من المؤجر — منقولات المستأجر من المستأجر الاصلى — الشرط المانع للمستأجر من التأجير — مفعوله

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية — الدائرة المدنية الاستئنافية
التاريخ
حكم استئناف رقيم ٦ مارس سنة ١٩١٣
المواد
(المادة ٦٧٠ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

لايشترط لتطبيق المادة ٦٧٠ مرافعات أن يكون الحجز تحفظيا ولو أنها وردت فى الفصل المتعلق بالاجراءات التحفظية فاذا أوقع المؤجر الأصلى حجزا تنفيذيا على منقولات المستأجر من المستأجر الأصلى بمقتضى عقد ايجار رسمى عليه الصيغة التنفيذية ومشترط فيه عدم التأجير من الباطن فليس لهذا الأخير أن يطلب رفع الحجز بناء على أنه ليس حجزا تحفظيا (١) (١) ارتكن الحكم على تعليقات دالوز على المادة ٥٨٣ من قانون المرافعات فقرة ٢٤ — وأنظر حكم محكمة عابدين الجزئية الرقيم ٢١ مايو سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة نمرة ٢٥)

Summary (English)

TRIBUNAL OF ASSIUT (Judgment on appeal) 6 MARCH 1913. MM. Muhammad Ibrahim Bey (Pres.) ; Rafferty, Mahmoud Foad Effendi (JJ.). IBRAHIM ALI AND OTHERS v. AHMAD SHAFIK PASHA AND OTHERS Seizure by lessor—Goods of sub-tenant—Condition against sub-letting—Effect. (C.C.C.Pr. art. 670.) Article 670 C.C.C.Pr., though part of the section dealing with measures of conservation, is not limited in its application to conservatory seizures. Where the original lessor levies execution by way of seizure and sale of the goods of a sub-tenant, in virtue of a lease drawn up in an official document, containing the executory formula and a condition against sub-letting, the sub-tenant cannot claim to be released from the seizure on the ground that it is not a conservatory seizure. Cf. DALLOZ C.Pr.C. Annoté. art. 583. § 24 ; Sum. Trib. Abdin. 21 May 1911 (O.B. XIII. No. 25).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE BÉNI-SOUEF (Jugement en appel) 6 MARS 1913. MM. Mohamed Ibrahim Bey (Prés.); Rafferty, Mahmoud Fouad Effendi (JJ.). IBRAHIM ALI ET AUTRES contre AHMED CHAFIK PACHA ET AUTRES Saisie par bailleur — Biens de sous-locataire — Défense de sous-louer — Effet. (C.P.C.C. art. 670.) Bien qu'inclus dans la section des mesures conservatoires, l'article 670 C.P.C.C. ne s'applique pas exclusivement aux saisies conservatoires. Dans le cas où le bailleur, agissant en vertu d'un bail revêtu de la formule exécutoire et contenant une prohibition de sous-louer, en poursuit l'exécution par la saisie et la vente des biens d'un sous-locataire, ce dernier ne peut obtenir mainlevée pour le motif qu'il ne s'agit pas d'une saisie conservatoire. Voir DALLOZ, C.Pr.C. Annoté, art. 583. § 24; Trib. Som. Abdine, 21 mai 1911 (B.O. XIII. N° 25).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 289
صفحة 286
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٦–٢٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا