شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٢٨٥–٢٨٦

حكم تمهيدى — تعيين خبير — مفعوله

المحكمة
محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٥ مارس سنة ١٩١٣
المواد
(المادة ٢٤٣ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

اذا أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بتعيين خبير ليقدم تقريرا عن الوقائع المبينة بحكمها فليس لها أن تحكم فى الموضوع قبل أن يقدم الخبير تقريره ارتكانا على التحقيق الذى أجرته بنفسها . اذ إن المحكمة ملزمة بفحص التقرير ولو أنها غير مقيدة به (١) (١) راجع منشور لجنة المراقبة القضائية نمرة ٤ سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة نمرة ١٥١) . وحكم محكمة الاستئناف الرقيم ٧ يناير سنة ١٩٠٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة نمرة ٨٤)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 5 MARCH 1913. MM. Ahmad Zewar Pasha (Pres.); Marshall, Clapcott (JJ.). MUDIRIEH OF ASSIUT v. DARWEESH MUSTAPHA Interlocutory judgment—Appointment of expert—Effect. (C.C.C.Pr. art 243.) When a court, by an interlocutory judgment, has appointed an expert to report on a case, it cannot subsequently, relying on its own investigation, proceed to decide the matter before the report has been presented. Although it is not bound by the finding of the report, it must consider it. Cf. Cir. No. 4 of 1911 (O.B. XII. No. 151) : App. 7 Jan. 1902 (O.B. III. No. 84).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 5 MARS 1913. MM. Ahmed Zewar Pacha (Prés.) : Marshall, Clapcott (CC). MOUDIRIEH D'ASSIOUT contre DARWICH MOUSTAPHA Jugement interlocutoire — Nomination d'un expert — Effet. (C.P.C.C. art. 243.) Lorsqu'un tribunal a, par jugement interlocutoire, commis un expert pour faire un rapport, il ne peut pas plus tard, se référant à sa propre enquête, prononcer sur l'affaire sans attendre le dépôt du rapport. Le tribunal n'est pas lié par la teneur du rapport, mais il doit en tenir compte. Voir Cir. N° 4. 1911 (B.O. XII, N° 151); App. 7 janv. 1902 (B.O. III, N° 80).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 286
صفحة 285
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٥–٢٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا