حكم ص ٢٨٥–٢٨٦
حكم تمهيدى — تعيين خبير — مفعوله
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٥ مارس سنة ١٩١٣
- المواد
- (المادة ٢٤٣ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
اذا أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بتعيين خبير ليقدم تقريرا عن الوقائع المبينة بحكمها فليس لها أن تحكم فى الموضوع قبل أن يقدم الخبير تقريره ارتكانا على التحقيق الذى أجرته بنفسها . اذ إن المحكمة ملزمة بفحص التقرير ولو أنها غير مقيدة به (١) (١) راجع منشور لجنة المراقبة القضائية نمرة ٤ سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة نمرة ١٥١) . وحكم محكمة الاستئناف الرقيم ٧ يناير سنة ١٩٠٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة نمرة ٨٤)
صور الصفحات ٢٨٥–٢٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

