شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٩٢–٩٧

فى التزوير وفى الضرر واحتمال حصوله

المحكمة
محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر) — دائرة الجنح والجنايات
التاريخ
حكم ٢٤ أكـتوبر سنة ١٨٩٩
المواد
قانون العقوبات ١٩٣

المبادئ المستخلصة

متى كان المقصود من التزوير الوصول الى اثبات حــق متنازع فيه بأى وجــه كان فــلا خلاف فى اسـتحقاق الفعل للعقاب كما لو زور المحكوم له خطابا على المحكوم عليه يتضمن قبوله للحكم وتنازله عن حق المعارضـــة والاسـتئناف ولايعـارض ذلك كون الحكم الموصوف بكونه غيابيا هو فى الحقيقة حضورى ومضت عليه مواعيد الاستئناف قبل حصول التزوير لانه مادام المحكوم عليه ينازع فى بقاء مفـعول ذلك الحكم (الذى لايزال يعتــبره غـيابيا) لعــدم تنفيــذه فى مدة الســتة أشهر التاليــة [لصدوره] أو يكون له الحق فى التمسك ببطلان اعلان الحكم لسبب [ما] حتى لايكون لمضى المواعيد تأثير عليه [فمثل] ذلك الخطاب لو كان صحيحا يحــرمه من هذا الحق ويكون الركن الثالث من أركان التزوير وهو احتمـال الضرر متوفرا

Summary (English)

COURT OF APPEAL — 24 October 1899 (P. C. Art. 193). Forgery—Possibility of prejudice. The person who fabricates a document in order to establish a disputed claim, is guilty of forgery. For instance, the fabrication of a letter containing the assent of a person to a judgment against him purporting to be given by default, constitutes a forgery, when a possible prejudice may result therefrom. The fact that the accused has grounds for contending that the judgment was in reality given after hearing both parties, and that the time for appealing from such a judgment has expired, does not divest the act of its criminal character. There is a possibility of prejudice, so long as the person against whom judgment was given can (upon the ground that the said judgment purports to be by default) contend, either that, not having been executed within six months, it is no longer operative, or that service of notice thereof was not validly affected.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL — 24 octobre 1899 (C. P. Art. 193). Faux — Préjudice possible. Il y a faux quand un écrit a été fabriqué en vue d'établir un droit contesté. Notamment, constitue un faux, le fait de fabriquer une lettre contenant l'acquiescement du condamné à un jugement qualifié par défaut, lorqu'il y a préjudice possible. Le fait que le prévenu peut soutenir que le jugement était en réalité contradictoire, et que les délais d'appel d'un tel jugement sont expirés, n'enlève point le caractère délictuel du faux. En effet, le préjudice possible existe tant que le condamné, se prévalant de la qualification du jugement par défaut, peut contester soit la force de la condamnation par suite de sa non-exécution dans les six mois, soit la validité de la signification du jugement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 97
صفحة 92

صور الصفحات ٩٢–٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا