شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٢٨٤–٢٨٥

الاثبات فى المواد المدنية . الاشهاد الشرعى . قوته فى الثبوت

المحكمة
محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الاهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٣١ مارس سنة ١٩١٣
المواد
(المادة ٢٣٢ مدنى)

المبادئ المستخلصة

الاشهاد الشرعى الصادر بوفاة شخص ليس بحكم ولا بحجة فى اثبات الوقائع المدونة به (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ٢٧ ابريل سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة العاشرة نمرة ١١٣) . وحكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم ٢٦ مايو سنة ١٩٠٨ (مجموعة التشريع والاحكام المختلطة السنة العشرون نمرة ٢٥٠)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 31 MARCH 1913. MM. Abdel Aziz Kahil Bey (Pres.); Caloyanni, Muhammad Saleh Bey (JJ.). ABUL HASSAN EFFENDI MABROUK v. FAKHA BINT DAOUD Proof in civil action—" Ishad Sharia "—Effect. (C.C. art. 232.) A certified declaration of death emanating from the Mehkemeh Sharia (Ishad Sharia) is not a judgment, and is not a conclusive proof of the facts it professes to establish. Cf. App. 27 April 1909 (O.B. X. No. 113) : App. Mixed 26 May 1908 (B.L.J. XX. 250).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 31 MARS 1913. MM. Abdel Aziz Kahil Bey (Prés.) ; Caloyanni. Mohamed Saleh Bey (CC.). ABUL HASSAN EFFENDI MABROUK contre FAKHA BINT DAOUD. Preuves en matière civile—Ishad Sharia—Force probante. (C.C. art. 232.) Une déclaration certifiée de décès émanant du Mehkémeh Sharia (Ishad Sharia) n'est pas un jugement et n'a aucune force probante quant aux faits qui y sont constatés. V. App. 27 fév. 1909 (B.O. X, n° 113); App. Mixte 26 mai 1908 (B.L.J. XX, 250).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 285
صفحة 284
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٤–٢٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا