حكم ص ٢٨٢–٢٨٤
المسئولية المدنية — المحضرون موظفون عموميون — مسئولية نظارة الحقانية
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الاهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم أول ابريل سنة ١٩١٣
- المواد
- (المادتان ١٥٢ مدنى و ٢٣ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
المحضرون فى المحاكم الاهلية هم من الموظفين العموميين ونظارة الحقانية مسئولة عن كل ضرر ناشئ عن اهمالهم أثناء تأدية وظائفهم أما ما جاء فى المادة ٢٣ مرافعات القاضية بمسئولية المحضرين شخصيا عن اهمالهم فلا تأثير له على مسئولية النظارة (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ١١ ديسمبر سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة نمرة ٣٦) . وحكم محكمة الاستئناف الرقيم ٧ ابريل سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة نمرة ١٣٤) . وانظر عكس ذلك حكم محكمة مصر الجزئية المختلطة الرقيم ٢٠ ابريل سنة ١٩١١ (غازيطة المحاكم المختلطة الجزء الاول صحيفة ١٠١) وأيضا لائحة الاجراءات الداخلية للمحاكم المختلطة المادتان ٣٠ و ٣١
صور الصفحات ٢٨٢–٢٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

