شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٢٨٠–٢٨٢

الأبله — عدم الأهلية — الحجر اللاحق — دليل

المحكمة
محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الاهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٤ فبراير سنة ١٩١٣
المواد
(المادة ١٢٨ مدنى)

المبادئ المستخلصة

اذا تقرر توقيع الحجر على شخص لبله فيعتبر هذا دليلا كافيا على أن المحجور عليه كان أبلها وغير أهل للتعاقد فى الاسبوع السابق على تاريخ قرار الحجر مالم يثبت عكس ذلك (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ١٦ مارس سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة نمرة ١٠٤) . وحكم محكمة الاستئناف الرقيم ٢٥ ديسمبر سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة نمرة ٥١)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 282
صفحة 280

صور الصفحات ٢٨٠–٢٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا