حكم ص ٢٨٠–٢٨٢
الأبله — عدم الأهلية — الحجر اللاحق — دليل
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الاهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٤ فبراير سنة ١٩١٣
- المواد
- (المادة ١٢٨ مدنى)
المبادئ المستخلصة
اذا تقرر توقيع الحجر على شخص لبله فيعتبر هذا دليلا كافيا على أن المحجور عليه كان أبلها وغير أهل للتعاقد فى الاسبوع السابق على تاريخ قرار الحجر مالم يثبت عكس ذلك (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ١٦ مارس سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة نمرة ١٠٤) . وحكم محكمة الاستئناف الرقيم ٢٥ ديسمبر سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة نمرة ٥١)
صور الصفحات ٢٨٠–٢٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

