حكم ص ٢٧٨–٢٨٠
استئجار الصانع لعمل معين — الرد — التكليف الرسمى بالوفاء
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الاهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم أول ابريل سنة ١٩١٣
المبادئ المستخلصة
اذا تعهد شخص بصنع أشياء تسلمت اليه ثم تأخر عن الوفاء فلا يمكن الزامه برد هذه الاشياء ما لم يحكم أولا بفسخ الاتفاق بين المتعاقدين لان كل تعهد يبقى نافذا سواء تحدد فيه ميعاد للوفاء أولا طالما أن الخصم الملزم بالوفاء لم يكلف به تكليفا رسميا حكمت المحكمة بأن المدعى لا حق له فى طلب تسليم الاشياء ولا رد ما دفعه للصانع مقدما من الاجرة لانه أهمل تكليف المدعى عليه بالوفاء تكليفا رسميا قبل رفع الدعوى ولم ينذره بالوفاء فى عريضة الدعوى (١) (١) راجع تعليقات دالوز على قانون المرافعات المادة ١١٤٦ فقرتى ٢٥ و ٢٦
صور الصفحات ٢٧٨–٢٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

