شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٢٧٥–٢٧٨

الاراضى المخصصة للنافع العمومية — عدم جواز التصرف فيها — البيع الحاصل قبل العمل بالقانون المدنى

المحكمة
محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الاهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم أول ابريل سنة ١٩١٣
المواد
(المادة ٩ مدنى)

المبادئ المستخلصة

ان قاعدة عدم جواز التصرف فى الاملاك المخصصة للنافع العمومية لم تكن معروفة فى مصر قبل صدور القانون المدنى . ومن ثم فليس للحكومة أن تدعى ملكية أرض لم تدفع لها ثمنا بناء على أنها كانت منذ خمسين سنة مخصصة للنافع العمومية وأن الحكومة باعتها بدون حق قبل العمل بالقانون المدنى

Summary (English)

COURT OF APPEAL 1 APRIL 1913. MM. Hassan Galal Bey (Pres.) ; Mina Ibrahim Bey. McBarnet (JJ.). MEDIRIEH OF GUIRGUEH v. EL-SITT WASMA ABDEL RAHMAN HEFNAWY AND OTHERS Appropriation of land for public purpose—Inalienability—Doctrine not applicable to sale fifty years ago. (C.C. art. 9.) The doctrine of the inalienability of land appropriated for purposes of public utility was not part of the Egyptian Law before the enactment of the Civil Code ; consequently, a claim by the Government to recover land without compensation on the ground that it had been appropriated to a public purpose fifty years ago, and had been sold by the public authority improperly before 1883, cannot be maintained.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 1er AVRIL 1913. MM. Hassan Galal Bey (Prés.); Mina Ibrahim Bey. McBarnet (CC.). MOUDIRIEH DE GUIRGUEH contre EL SITT OUASMA ABDEL RAHMAN HEFNAOUI ET AUTRES Appropriation de terrains pour cause d'utilité publique — Inaliénabilité — Vente antérieure à la promulgation du Code Civil. (C.C. art 9.) Le principe de l'inaliénabilité des terres affectées à un service d'utilité publique, n'était pas appliqué dans le droit égyptien avant la promulgation du Code Civil ; par conséquent, ne peut être admise la prétention du Gouvernement de s'approprier sans indemnité un terrain pour le motif qu'il y a cinquante ans il avait été affecté à un service d'utilité publique, et qu'avant la promulgation du Code il avait été vendu illégalement par l'autorité publique.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 278
صفحة 275
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٥–٢٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا