حكم ص ٢٧٥–٢٧٨
الاراضى المخصصة للنافع العمومية — عدم جواز التصرف فيها — البيع الحاصل قبل العمل بالقانون المدنى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الاهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم أول ابريل سنة ١٩١٣
- المواد
- (المادة ٩ مدنى)
المبادئ المستخلصة
ان قاعدة عدم جواز التصرف فى الاملاك المخصصة للنافع العمومية لم تكن معروفة فى مصر قبل صدور القانون المدنى . ومن ثم فليس للحكومة أن تدعى ملكية أرض لم تدفع لها ثمنا بناء على أنها كانت منذ خمسين سنة مخصصة للنافع العمومية وأن الحكومة باعتها بدون حق قبل العمل بالقانون المدنى
صور الصفحات ٢٧٥–٢٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

