حكم ص ٢٧٤–٢٧٥
نقض الحكم الصادر بالادانة — اغفال الاشارة الى نص القانون — تأثيره على التعويض المحكوم به للمدعى المدنى
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٢ مارس سنة ١٩١٣
- المواد
- (المادة ١٤٩ جنايات)
المبادئ المستخلصة
اذا حكمت محكمة النقض بالغاء حكم الادانة الصادر من محكمة الجنح بسبب اغفاله الاشارة الى نص القانون الذى حكم بموجبه فهذا الالغاء يشمل أيضا التعويض المحكوم به للمدعى المدنى
صور الصفحات ٢٧٤–٢٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

