شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٢٧٤–٢٧٥

نقض الحكم الصادر بالادانة — اغفال الاشارة الى نص القانون — تأثيره على التعويض المحكوم به للمدعى المدنى

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٢ مارس سنة ١٩١٣
المواد
(المادة ١٤٩ جنايات)

المبادئ المستخلصة

اذا حكمت محكمة النقض بالغاء حكم الادانة الصادر من محكمة الجنح بسبب اغفاله الاشارة الى نص القانون الذى حكم بموجبه فهذا الالغاء يشمل أيضا التعويض المحكوم به للمدعى المدنى

Summary (English)

COURT OF CASSATION 22 MARCH 1913. MM. Bond (Pres.); Muhammad Magdy Pasha, Ahmad Moussa Bey, Ahmed Zulfikar Bey. Mina Ibrahim Bey (JJ.) : Attiah Hosny Bey (State Rep.). IBRAHIM AHMAD EL-MAGHRABY v. STATE REPRESENTATIVE Conviction quashed—Failure to mention law—Effect to award of civil damages. (C.Cr.Pr. art. 149.) Where a judgment of conviction by a correctional court is quashed on the ground that it does not mention the text of the law applied, an award of damages to the civil claimant contained in the judgment will also be quashed.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 22 MARS 1913. MM. Bond (Prés.); Mohamed Magdi Pacha, Ahmed Moussa Bey, Ahmed ZulfikarBey, Mina Ibrahim Bey (CC.); Attiah Hosny Bey (M.P.). IBRAHIM AHMED EL MAGHRABY contre MINISTÈRE PUBLIC Condamnation cassée — Omission de mentionner la loi— Effet sur la réparation accordée à la partie civile. (C.I.C. art. 149.) Lorsqu'un jugement de condamnation émanant d'un Tribunal Correctionnel est cassé pour le motif qu'il ne vise pas le texte de la loi appliquée, ce jugement sera également cassé en ce qui concerne la réparation accordée à la partie civile.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 275
صفحة 274
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٤–٢٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا