حكم ص ٢٧٣–٢٧٤
تكليف شهود النفى بالحضور لأول مرة أمام محكمة الاستئناف — واجبات المحكمة الاستئنافية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم اول مارس سنة ١٩١٣
- المواد
- المادة ١٨٦ مرافعات
المبادئ المستخلصة
القاعدة العامة التى تحتم تكليف شهود النفى بالحضور أمام محكمة أول درجة حتى يجوز سماعهم أمام محكمة الاستئناف لا تسرى على الحالة التى لم تسمح فيها ظروف الدعوى للمتهم بتكليف شهوده بالحضور أمام محكمة أول درجة . وفى هذه الحالة اذا لم تسمع محكمة ثانى درجة شهادة شاهد النفى الذى أعلنه المتهم قانونا أو أغفلت فى حكمها ذكر سبب عدم سماعه يكون ذلك سببا فى بطلان هذا الحكم بطلانا جوهريا (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ٩ فبراير سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة نمرة ٥٥)
صور الصفحات ٢٧٣–٢٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

