شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٢٧٣–٢٧٤

تكليف شهود النفى بالحضور لأول مرة أمام محكمة الاستئناف — واجبات المحكمة الاستئنافية

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم اول مارس سنة ١٩١٣
المواد
المادة ١٨٦ مرافعات

المبادئ المستخلصة

القاعدة العامة التى تحتم تكليف شهود النفى بالحضور أمام محكمة أول درجة حتى يجوز سماعهم أمام محكمة الاستئناف لا تسرى على الحالة التى لم تسمح فيها ظروف الدعوى للمتهم بتكليف شهوده بالحضور أمام محكمة أول درجة . وفى هذه الحالة اذا لم تسمع محكمة ثانى درجة شهادة شاهد النفى الذى أعلنه المتهم قانونا أو أغفلت فى حكمها ذكر سبب عدم سماعه يكون ذلك سببا فى بطلان هذا الحكم بطلانا جوهريا (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ٩ فبراير سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة نمرة ٥٥)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 1 MARCH 1913. MM. Bond (Pres.); Muhammad Magdy Pasha, Ahmad Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey. Soudan (JJ.) : Attiah Hosny Bey (State Rep.). MUHAMMAD MUHAMMAD MEKLED v. STATE REPRESENTATIVE New witnesses for defence cited on appeal—Duty of Appellate Court. (C.Cr.Pr. art. 186.) The ordinary rule that the witnesses for the accused cannot be heard on appeal unless they have been duly summoned before the first instance does not apply if the accused had no opportunity of calling evidence in the first instance. The failure of the Appellate tribunal in such a case to hear a witness duly summoned by the accused, or to state in its judgment the reason for not hearing him, is a substantial nullity. Cf. Cass. 9 Feb. 1912 (O.B. XIII, No. 55).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 1er MARS 1913. MM. Bond (Prés.); Mohamed Magdi Pacha, Ahmed Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan (CC.); Attiah Hosny Bey (M.P.). MOHAMED MOHAMED MEKLED contre MINISTÈRE PUBLIC Nouveaux témoins à décharge cités en appel — Devoir du Tribunal d'Appel. (C.I.C. art. 186.) La règle que les témoins à décharge ne peuvent être entendus en appel s'ils n'ont pas été dûment cités en première instance ne s'applique pas dans le cas où le prévenu n'avait pas l'occasion de les faire entendre en première instance. Dans ce cas, le défaut de procéder à l'audition d'un témoin légalement cité par le prévenu ou le fait de n'avoir pas motivé dans son jugement la raison pour laquelle ce témoin n'a pas été entendu entache d'une nullité substantielle la décision du Tribunal d'Appel. Voir Cass. 9 fév. 1912 (B.O. XIII, N° 55).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 274
صفحة 273
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٣–٢٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا