حكم ص ٢٧٢–٢٧٣
استئناف — مدعى مدنى — نصاب الاستئناف — النظام العام
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٨ مارس سنة ١٩١٣
- المواد
- المادة ١٧٦ جنايات
المبادئ المستخلصة
اذا كانت طلبات المدعى بالحق المدنى فى دعوى جنحة تقل عن النصاب الذى يجوز استئنافه فى الدعاوى المدنية أمام المحاكم الجزئية فلا يجوز للمدعى المدنى أن يرفع استئنافا عن دعواه المدنية حتى لو حكمت محكمة أول درجة ببراءة المتهم . وعلى المحكمة الاستئنافية أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ٨ ديسمبر سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة نمرة ٤) . والحكم الاستئنافى الصادر من محكمة الزقازيق الابتدائية بتاريخ ١٢ مايو سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية السنة العاشرة نمرة ٩)
صور الصفحات ٢٧٢–٢٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

