شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٢٧٢–٢٧٣

استئناف — مدعى مدنى — نصاب الاستئناف — النظام العام

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٨ مارس سنة ١٩١٣
المواد
المادة ١٧٦ جنايات

المبادئ المستخلصة

اذا كانت طلبات المدعى بالحق المدنى فى دعوى جنحة تقل عن النصاب الذى يجوز استئنافه فى الدعاوى المدنية أمام المحاكم الجزئية فلا يجوز للمدعى المدنى أن يرفع استئنافا عن دعواه المدنية حتى لو حكمت محكمة أول درجة ببراءة المتهم . وعلى المحكمة الاستئنافية أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ٨ ديسمبر سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة نمرة ٤) . والحكم الاستئنافى الصادر من محكمة الزقازيق الابتدائية بتاريخ ١٢ مايو سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية السنة العاشرة نمرة ٩)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 8 MARCH 1913. MM. Bond (Pres.): Ahmad Moussa Bey. Mina Ibrahim Bey, Soudan. McBarnet (JJ.) ; Mahmoud Shawkat Eff. (State Rep.). AWADALLAH AWAD IBRAHIM v. STATE REPRESENTATIVE Appeal—Civil claimant—Appealable amount—Public policy. (C.C.Pr. art. 176.) Where the amount of the civil claim in a correctional case is below the appealable amount for a civil action before the Summary Court, no appeal can be made as regards the civil claim, even when the accused is acquitted in first instance. The Appellate tribunal should of its own motion declare itself incompetent to hear the appeal by the civil claimant. Cf. App. 8 Dec. 1910 (O.B. XII. No. 4): Trib. App. Zagazig. 12 May 1908 (O.B. X. No. 9).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 8 MARS 1913. MM. Bond (Prés.) ; Ahmed Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan, McBarnet (CC.) ; Mahmoud Chaoukat Eff. (M.P.). AWADALLAH AWAD IBRAHIM contre MINISTÈRE PUBLIC Appel — Partie civile — Taux d'appel — Ordre public. (C.I.C. art. 176.) Dans le cas où la demande de la partie civile dans une affaire correctionnelle est inférieure au taux de l'appel d'une affaire civile devant le Tribunal Sommaire, l'appel ne peut être interjeté par la partie civile, même si le prévenu est acquitté en première instance. Le Tribunal d'Appel doit se déclarer incompétent d'office pour connaitre de l'appel interjeté par la partie civile. Voir App. 8 déc. 1910 (B.O. XII, N° 1); Trib. App. Zagazig, 12 mai 1909 (B.O. X, N° 9).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 273
صفحة 272
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٢–٢٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا