شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٢٧٠–٢٧٢

الاتلاف — شريك فى الملكية — مسئولية

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٨ مارس سنة ١٩١٣
المواد
المادة ٣١٦ عقوبات

المبادئ المستخلصة

اذا وقع من الشريك فى ملكية مجرى مياه اتلاف لهذا المجرى فالحكم عليه صحيح طبقا للمادة ٣١٦ عقوبات . ولا يستثنى من أحكام هذه المادة الا الحالة التى يكون الفاعل فيها مالكا خاصة للشئ الذى أتلفه (١) (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ٢١ يوليو سنة ١٩٠٤ (المجموعة الرسمية السنة السادسة نمرة ٢)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 272
صفحة 270

صور الصفحات ٢٧٠–٢٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا