حكم ص ٢٧٠–٢٧٢
الاتلاف — شريك فى الملكية — مسئولية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٨ مارس سنة ١٩١٣
- المواد
- المادة ٣١٦ عقوبات
المبادئ المستخلصة
اذا وقع من الشريك فى ملكية مجرى مياه اتلاف لهذا المجرى فالحكم عليه صحيح طبقا للمادة ٣١٦ عقوبات . ولا يستثنى من أحكام هذه المادة الا الحالة التى يكون الفاعل فيها مالكا خاصة للشئ الذى أتلفه (١) (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ٢١ يوليو سنة ١٩٠٤ (المجموعة الرسمية السنة السادسة نمرة ٢)
صور الصفحات ٢٧٠–٢٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

