شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٢٦٨–٢٧٠

خيانة الامانة — الوكيل — الوصى المعين من المجلس الحسبى

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٢ مارس سنة ١٩١٣
المواد
المادة ٢٩٦ عقوبات

المبادئ المستخلصة

تنطبق المادة ٢٩٦ عقوبات على الوصى الذى يعينه المجلس الحسبى كما أنها تنطبق على الوكيل المعين بالاتفاق . فبناء على ذلك اذا بدد «وصى القاضى» أموال القاصر يكون مرتكبًا لجريمة خيانة الامانة (١) (١) ارتكن حكم النقض على كتاب الدر المختار شرح ابن عابدين فى باب الوصاية . وارتكنت محكمة الجنح على جارو «قانون العقوبات» الطبعة الثانية الجزء الخامس صحيفة ٦٥٩ وتعليقات دالوز على قانون العقوبات المادة ٤٠٨ فقرتى ١٩٣ و ١٩٤ . أنظر أيضا جرانمولان «قانون العقوبات المصرى» الجزء الثانى فقرة ١٩٧٣

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 270
صفحة 268

صور الصفحات ٢٦٨–٢٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا