حكم ص ٢٦٨–٢٧٠
خيانة الامانة — الوكيل — الوصى المعين من المجلس الحسبى
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٢ مارس سنة ١٩١٣
- المواد
- المادة ٢٩٦ عقوبات
المبادئ المستخلصة
تنطبق المادة ٢٩٦ عقوبات على الوصى الذى يعينه المجلس الحسبى كما أنها تنطبق على الوكيل المعين بالاتفاق . فبناء على ذلك اذا بدد «وصى القاضى» أموال القاصر يكون مرتكبًا لجريمة خيانة الامانة (١) (١) ارتكن حكم النقض على كتاب الدر المختار شرح ابن عابدين فى باب الوصاية . وارتكنت محكمة الجنح على جارو «قانون العقوبات» الطبعة الثانية الجزء الخامس صحيفة ٦٥٩ وتعليقات دالوز على قانون العقوبات المادة ٤٠٨ فقرتى ١٩٣ و ١٩٤ . أنظر أيضا جرانمولان «قانون العقوبات المصرى» الجزء الثانى فقرة ١٩٧٣
صور الصفحات ٢٦٨–٢٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

