حكم ص ٢٦٦–٢٦٨
التحريض على الفسق — أركان الجريمة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٢ مارس سنة ١٩١٣
- المواد
- المادة ٢٣٣ عقوبات
المبادئ المستخلصة
تحريض الشبان على الفجور أو الفسق المنصوص عليه فى المادة ٢٣٣ عقوبات لا ينحصر فى اللذة الجسمانية فقط بل يشمل أيضا افساد الاخلاق بأى طريقة كانت نسب الى المتهم أنه أرسل ابنته مرارا لترقص فى محلات الملاهى حيث كانت تجالس الرجال وتعاقر الخمر معهم فحكمت محكمة النقض والابرام بأن عمل المتهم يجوز أن يعاقب عليه بمقتضى المادتين ٢٣٣ و ٢٣٤ عقوبات لكنها أعادت القضية لقاضى الاحالة لاتمام بيان الواقعة لمعرفة نوع الرقص والغناء فى تلك الملاهى (١) (١) ارتكن الحكم على دالوز الدورى سنة ١٨٧١ الجزء الثانى صحيفة ١٤٧
صور الصفحات ٢٦٦–٢٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

