شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٢٦٥–٢٦٦

احداث الجروح والضربات — العجز عن الاشغال الشخصية — معناه

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم أول مارس سنة ١٩١٣
المواد
المادة ٢٠٥ عقوبات

المبادئ المستخلصة

«الأشغال الشخصية» المنصوص عليها فى المادة ٢٠٥ عقوبات. لا تنحصر فى الأشغال المادية بل تشمل العقلية أيضا (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ١١٩ كتوبر سنة ١٨٩٧ (القضاء الجزء الخامس صحيفة ١٠)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 1 MARCH 1913. MM. Bond (Pres.); Muhammad Magdy Pasha, Ahmad Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan (JJ.): Attiah Hosny Bey (State Rep.). AHMAD YOUSSEF AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE Assault—Personal labour—Meaning. (P.C. art. 205.) Personal labour in article 205 P.C. is not restricted to physical toil but includes intellectual work. Cf. App. 19 Oct. 1897 (Al Cada V. p. 10).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 1er MARS 1913. MM. Bond (Prés.) ; Mohamed Magdi Pacha, Ahmed Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan (CC.); Attiah Hosny Bey (M.P.). AHMED YOUSSEF ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC Coups et blessures — Incapacité de travail personnel — Signification. (C.P. art. 205.) Le travail personnel mentionné à l'article 205 C.P. n'est pas limité au travail physique mais il comprend aussi bien le travail intellectuel. Voir App. 18 oct. 1897 (Al Cnda, V, p. 1).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 266
صفحة 265
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٥–٢٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا