حكم ص ٢٦٥–٢٦٦
احداث الجروح والضربات — العجز عن الاشغال الشخصية — معناه
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم أول مارس سنة ١٩١٣
- المواد
- المادة ٢٠٥ عقوبات
المبادئ المستخلصة
«الأشغال الشخصية» المنصوص عليها فى المادة ٢٠٥ عقوبات. لا تنحصر فى الأشغال المادية بل تشمل العقلية أيضا (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ١١٩ كتوبر سنة ١٨٩٧ (القضاء الجزء الخامس صحيفة ١٠)
صور الصفحات ٢٦٥–٢٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

