حكم ص ٢٦٤–٢٦٥
الاعانة على الفرار من وجه القضاء — أركان الجريمة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٢ مارس سنة ١٩١٣
- المواد
- المادة ١٢٦ مكررة عقوبات
المبادئ المستخلصة
تنطبق المادة ١٢٦ مكررة عقوبات على جميع الأحوال التى يثبت فيها أن شخصا تعمّد اعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء ولو لم يتم الفرار فعلا
صور الصفحات ٢٦٤–٢٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

