شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٢٥١–٢٥٣

زنا الزوج — منزل الزوجية — المعنى

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — محكمة أسيوط الأهلية — بجلسة الجنح المستأنفة
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ١٣ فبراير سنة ١٩١٣
المواد
المادة ٢٣٩ عقوبات

المبادئ المستخلصة

المنزل الذى يسكنه الزوج عادة هو منزل الزوجية بالمعنى الوارد فى المادة ٢٣٩ عقوبات سواء كانت الزوجة ساكنة فيه أو غير ساكنة (١) (١) راجع جارو « قانون العقوبات » الطبعة الثانية الجزء الخامس صحيفة ١٤٤ فقرة ١٨٧٩

Summary (English)

TRIBUNAL OF ASSIUT (Judgment on appeal) 13 FEBRUARY 1913. MM. Ahmad Erian Bey (Pres.); Fath el Bab El-Sayed Effendi, Ibrahim Mukhtar Effendi (JJ.); Abdel Salam Kassab Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. FARAG TAWDROS AND ANOTHER Adultery of husband—"Marital home." (P.C. art. 239.) The house where the husband habitually resides is the "marital home" within the meaning of article 239 P.C., whether his wife lives with him or not. See GARRAUD. Droit Pénal (2nd ed.) V. p. 144. § 1879.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT (Jugement en appel) 13 Février 1913. MM. Ahmed Erfan Bey (Prés.); Fathel Bab El Sayed Effendi, Ibrahim Mukhtar Effendi (JJ.); Abdel Salam Kassab Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre FARAG TAWDROS ET AUTRE Adultère du mari — «Maison conjugale». (C.P. art. 239.) La maison où le mari habite ordinairement est la «maison conjugale» dans le sens de l'article 239 C.P., que sa femme y demeure ou non. Voir GARRAUD, Droit Pénal (2me éd.), V, p. 144, § 1879.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 253
صفحة 251
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥١–٢٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا