حكم ص ٢٥١–٢٦٤
زنا الزوج — منزل الزوجية — المعنى
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — محكمة أسيوط الأهلية — بجلسة الجنح المستأنفة
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٣ فبراير سنة ١٩١٣
- المواد
- المادة ٢٣٩ عقوبات
المبادئ المستخلصة
المنزل الذى يسكنه الزوج عادة هو منزل الزوجية بالمعنى الوارد فى المادة ٢٣٩ عقوبات سواء كانت الزوجة ساكنة فيه أو غير ساكنة (١) (١) راجع جارو « قانون العقوبات » الطبعة الثانية الجزء الخامس صحيفة ١٤٤ فقرة ١٨٧٩
صور الصفحات ٢٥١–٢٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

