شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٢٥٠–٢٥١

حق الاستئناف — الحكم بالايقاف

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — محكمة مصر الابتدائية الأهلية — بجلستها المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ١٢ مارس سنة ١٩١٣
المواد
المادة ٣٤٥ مرافعات

المبادئ المستخلصة

الحكم الصادر بايقاف الدعوى لحين الفصل فى صفة المدعى بمعرفة قاضى الأحوال الشخصية لا يعتبر حكمًا تحضيريا أو تمهيديا انما هو حكم فرعى قطعى قابل للاستئناف على حدته (١) (١) استشهد الحكم بحكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم أول مارس سنة ١٩٠٥ (مجموعة التشريع والاحكام المختلطة السنة السابعة عشرة صحيفة ١٤٩) — أنظر أيضا الحكم الاستئنافى الصادر من محكمة الاسكندرية الابتدائية بتاريخ ١٠ ديسمبر سنة ١٨٩٦ (القضاء السنة الرابعة صحيفة ١١٩)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 251
صفحة 250

صور الصفحات ٢٥٠–٢٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا