شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٢٥٠–٢٥١

حق الاستئناف — الحكم بالايقاف

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — محكمة مصر الابتدائية الأهلية — بجلستها المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ١٢ مارس سنة ١٩١٣
المواد
المادة ٣٤٥ مرافعات

المبادئ المستخلصة

الحكم الصادر بايقاف الدعوى لحين الفصل فى صفة المدعى بمعرفة قاضى الأحوال الشخصية لا يعتبر حكمًا تحضيريا أو تمهيديا انما هو حكم فرعى قطعى قابل للاستئناف على حدته (١) (١) استشهد الحكم بحكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم أول مارس سنة ١٩٠٥ (مجموعة التشريع والاحكام المختلطة السنة السابعة عشرة صحيفة ١٤٩) — أنظر أيضا الحكم الاستئنافى الصادر من محكمة الاسكندرية الابتدائية بتاريخ ١٠ ديسمبر سنة ١٨٩٦ (القضاء السنة الرابعة صحيفة ١١٩)

Summary (English)

TRIBUNAL OF CAIRO (Judgment on appeal) 12 MARCH 1913. MM. Saleh Hakky Bey (Pres.); Salamah Mikhail Effendi, Abdel Baky Zaky El Kosheiry Effendi. EL-SITT HANNA BINT MANSOUR v. MUHAMMAD EL-KEBIR ABDEL HADY MANSOUR AND OTHERS Right of appeal—Judgment staying proceedings. (C.C.C.Pr. art. 315.) A judgment ordering the stay of proceedings until the question of the capacity of the plaintiff, which is disputed, has been decided by the Court of personal statute, is neither preparatory nor interlocutory, but a definite judgment on an incidental question, and as such it is susceptible of separate appeal. Cited in the judgment, App. (Mixed). 1 March 1905 (B.L.J. XVII, p. 149); see also Trib. App. Alexandria, 10 Dec. 1896 (Al Cada, IV, p. 119).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE (Jugement en appel) 12 Mars 1913. MM. Saleh Hakki Bey (Prés.); Salamah Mikhaïl Effendi, Abdel Baky Zaki El Kocheiry Effendi (JJ.). EL SITT HANNA BINT MANSOUR contre MOHAMED EL KEBIR ABDEL HADI MANSOUR ET AUTRES Droit d'appel — Jugement ordonnant de suspendre la procédure dans une affaire. (C.Pr.C.C. art. 345.) Le jugement, qui ordonne de suspendre la procédure dans une affaire jusqu'à ce que le Tribunal du statut personnel ait statué sur la capacité contestée du demandeur, n'est ni préparatoire ni interlocutoire, mais constitue un jugement définitif avant faire droit, qui comme tel est susceptible d'appel séparé. Cité dans le jugement. App. (Mixte) 1er mars 1905 (B.L.J. XVII, p. 149); voir aussi Trib. App. Alexandrie, 10 déc. 1896 (Al Cada IV, p. 119).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 251
صفحة 250
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٠–٢٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا