حكم ص ٢٥٠–٢٥١
حق الاستئناف — الحكم بالايقاف
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — محكمة مصر الابتدائية الأهلية — بجلستها المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٢ مارس سنة ١٩١٣
- المواد
- المادة ٣٤٥ مرافعات
المبادئ المستخلصة
الحكم الصادر بايقاف الدعوى لحين الفصل فى صفة المدعى بمعرفة قاضى الأحوال الشخصية لا يعتبر حكمًا تحضيريا أو تمهيديا انما هو حكم فرعى قطعى قابل للاستئناف على حدته (١) (١) استشهد الحكم بحكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم أول مارس سنة ١٩٠٥ (مجموعة التشريع والاحكام المختلطة السنة السابعة عشرة صحيفة ١٤٩) — أنظر أيضا الحكم الاستئنافى الصادر من محكمة الاسكندرية الابتدائية بتاريخ ١٠ ديسمبر سنة ١٨٩٦ (القضاء السنة الرابعة صحيفة ١١٩)
صور الصفحات ٢٥٠–٢٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

