حكم ص ٢٤٨–٢٥٠
حق الاستئناف — تعيين خبير — الحكم الدال على ما سيحكم به فى الموضوع
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٨ يناير سنة ١٩١٣
- المواد
- المادة ٣٦١ مرافعات
المبادئ المستخلصة
الحكم القاضى بتعيين خبير لتقدير قيمة التصليحات المتطلبها المستأجر بدعوى على المؤجر هو حكم تمهيدى يدل على ما سيحكم به فى الموضوع . فيجوز استئنافه على حدته (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ٦ يناير سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة نمرة ٨٦)
صور الصفحات ٢٤٨–٢٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

