شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٢٤٨–٢٥٠

حق الاستئناف — تعيين خبير — الحكم الدال على ما سيحكم به فى الموضوع

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢٨ يناير سنة ١٩١٣
المواد
المادة ٣٦١ مرافعات

المبادئ المستخلصة

الحكم القاضى بتعيين خبير لتقدير قيمة التصليحات المتطلبها المستأجر بدعوى على المؤجر هو حكم تمهيدى يدل على ما سيحكم به فى الموضوع . فيجوز استئنافه على حدته (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ٦ يناير سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة نمرة ٨٦)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 28 JANUARY 1913. MM. Yehia Ibrahim Pasha (Pres.); Ahmad Moussa Bey, Soudan (JJ.). EL-SITT KHADIGA BINT SHEIKH ALI EL HAMAMY v. HUSSEIN HASSANEIN DAHESH AND ANOTHER Right of appeal—Appointment of expert prejudging the merits. (C.C.C.Pr. art 361.) In an action brought by a tenant against his landlord claiming the cost of repairs executed by him, an order appointing an expert to report on the value of the repairs is an interlocutory judgment which prejudges the merits, and is, therefore, susceptible of separate appeal. Cf. App. 6 Jan. 1908 (O.B. IX, No. 86).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 28 Janvier 1913. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Ahmed Moussa Bey, Soudan (CC.). EL SITT KHADIGA BINT CHEIKH ALI EL HAMAMI contre HUSSEIN HASSANEIN DAHECH ET AUTRE Droit d'appel — Nomination d'un expert — Jugement préjugeant le fond. (C.Pr.C.C. art. 361.) Dans un procès intenté par un locataire à son bailleur réclamant le coût des réparations par lui exécutées, une ordonnance nommant un expert pour faire un rapport sur l'évaluation des réparations est un jugement interlocutoire qui préjuge le fond, et qui, partant, est susceptible d'appel séparé. Cf. App. 6 janv. 1908 (B.O. IX, No 86).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 250
صفحة 248
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٨–٢٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا