شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٢٤٧–٢٤٨

حق الاستئناف — حكم نزع الملكية — تنزيل الدين المراد التنفيذ به

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٩ مارس سنة ١٩١٣
المواد
المادة ٥٥٩ مرافعات

المبادئ المستخلصة

اذا قضى حكم نزع الملكية بتنزيل الدين المراد التنفيذ به لاشتماله على ربا فاحش فالفصل فى قيمة الدين يعتبر حكمًا مستقلا قابلا للاستئناف (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ٢٧ فبراير سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة نمرة ٧٧) — وحكم محكمة الاستئناف الرقيم ١٥ يونيه سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة نمرة ٢٢)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 19 MARCH 1913. MM. Ahmed Zulfikar Bey (Pres.); Muhammad Mehrez Bey, Kershaw (JJ.). EL KHAWAGA YOUSSEF SHARTITY v. BOULOS EFFENDI GIRGIS SALIB AND ANOTHER Right of appeal—Judgment of expropriation—Reduction of amount of debt. (C.C.C.Pr. art. 559.) Where a judgment of expropriation reduced the amount of the execution debt, on the ground that it included interest at a usurious rate, it was held that the decision as to the amount of the debt ought to be considered as a separate judgment, and that it was consequently susceptible of appeal. Cf. App. 27 Feb. 1912 (O.B. XIII, No. 77); App. 15 June 1910 (O.B. XII, No. 22).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 19 Mars 1913. MM. Ahmed Zulfikar Bey (Prés.); Mohamed Mehrez Bey, Kershaw (CC.). EL KHAWAGA YOUSSEF CHARTITY contre BOULOS EFFENDI GIRGIS SALIB ET AUTRE Droit d'appel — Jugement d'expropriation — Réduction du montant de la dette. (C.Pr.C.C. art. 559.) Si un jugement d'expropriation réduit le montant de la dette dont exécution, pour le motif qu'il comprend des intérêts à un taux usuraire, la décision sur le montant de la dette doit être considérée comme un jugement séparé, qui par conséquent est susceptible d'appel. Cf. App. 27 févr. 1912 (B.O. XIII, No 77); App. 15 juin 1910 (B.O. XII. No 22).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 248
صفحة 247
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٧–٢٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا