حكم ص ٢٤٧–٢٤٨
حق الاستئناف — حكم نزع الملكية — تنزيل الدين المراد التنفيذ به
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٩ مارس سنة ١٩١٣
- المواد
- المادة ٥٥٩ مرافعات
المبادئ المستخلصة
اذا قضى حكم نزع الملكية بتنزيل الدين المراد التنفيذ به لاشتماله على ربا فاحش فالفصل فى قيمة الدين يعتبر حكمًا مستقلا قابلا للاستئناف (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ٢٧ فبراير سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة نمرة ٧٧) — وحكم محكمة الاستئناف الرقيم ١٥ يونيه سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة نمرة ٢٢)
صور الصفحات ٢٤٧–٢٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

