شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٢٤٦–٢٤٧

استئناف — ميعاد — استرداد أثناء نزع الملكية

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢٣ يناير سنة ١٩١٣
المواد
المادتان ٥٩٧ و ٦٠٠ مرافعات

المبادئ المستخلصة

المادة ٦٠٠ مرافعات التى تحدد ميعاد عشرة أيام لاستئناف الاحكام الصادرة فى دعاوى الاسترداد المرفوعة أثناء اجراآت نزع الملكية لا تنطبق فى حالة عدم ايداع الأمانة المنصوص عليها فى المادة ٥٩٧ مرافعات (١) (١) راجع عكس ذلك حكم محكمة الاستئناف الرقيم ٣٠ مايو سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة نمرة ٣٩)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 23 JANUARY 1913. MM. Muhammad Tewfik Rifaat Bey (Pres.); Abdel Hamid Rida Bey, Percival (JJ.). WAKF ADMINISTRATION v. IBRAHIM BEY MUHAMMAD HAMED AND OTHERS Appeal—Time limit—Revindication in expropriation proceedings. (C.C.C.Pr. arts. 597, 600.) Article 600 C.C.C.Pr., limiting to ten days the time for appeal against a judgment deciding on a claim by way of revindication brought in the course of expropriation proceedings, is not applicable unless the deposit required by article 597 has been duly made. See contra, App., 30 May 1906 (O.B. VIII, No. 39)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 23 Janvier 1913. MM. Mohamed Tewfik Rifaat Bey (Prés.); Abdel Hamid Rida Bey, Percival (CC.). ADMINISTRATION DES WAKFS contre IBRAHIM BEY MOHAMED HAMAD ET AUTRES Appel — Délai — Revendication pendant expropriation. (C.Pr.C.C. art. 597, 600.) L'article 600 C.Pr.C.C., qui réduit à dix jours le délai d'appel contre un jugement statuant sur une demande en revendication présentée au cours d'une procédure d'expropriation, n'est pas applicable dans le cas où le dépôt prescrit à l'article 597 n'a pas été fait. Voir contra, App. 30 mai 1906 (B.O. VIII. No 39).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 247
صفحة 246
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٦–٢٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا