حكم ص ٢٤٦–٢٤٧
استئناف — ميعاد — استرداد أثناء نزع الملكية
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٣ يناير سنة ١٩١٣
- المواد
- المادتان ٥٩٧ و ٦٠٠ مرافعات
المبادئ المستخلصة
المادة ٦٠٠ مرافعات التى تحدد ميعاد عشرة أيام لاستئناف الاحكام الصادرة فى دعاوى الاسترداد المرفوعة أثناء اجراآت نزع الملكية لا تنطبق فى حالة عدم ايداع الأمانة المنصوص عليها فى المادة ٥٩٧ مرافعات (١) (١) راجع عكس ذلك حكم محكمة الاستئناف الرقيم ٣٠ مايو سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة نمرة ٣٩)
صور الصفحات ٢٤٦–٢٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

