شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٢٤٤–٢٤٦

المحكمون — الاتفاق على تعيينهم — الابدال بمعرفة المحكمة

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢٠ فبراير سنة ١٩١٣
المواد
المادة ٧٠٧ مرافعات

المبادئ المستخلصة

اذا اتفق الخصوم على تحكيم ثلاثة محكمين معينين لفض النزاع الذى بينهم واستقال بعدئذ اثنان منهم فللمحكمة طبقًا للمادة ٧٠٧ مرافعات ان تعين بدلهما مالم يشترط صراحة بطلان مشارطة التحكيم حين امتناع المحكمين المعينين عن تأدية ما نيط بهم

Summary (English)

COURT OF APPEAL 20 FEBRUARY 1913. MM. Ahmad Zulfikar Bey (Pres.); Muhammad Mehrez Bey, Kershaw (JJ.). SHEIKH SHALABY TOBAR AND OTHERS v. MUHAMMAD EFFENDI TOBAR AND OTHERS Arbitrators—Appointed by agreement—Power of Court to replace. (C.C.C.Pr. art. 707.) Where the parties to a dispute have agreed to submit their difference to three named arbitrators, two of whom subsequently resign, the Court has power, under article 707 C.C.C.Pr. to appoint others in their place, provided that there is no express condition in the submission to arbitration that it shall be considered null if the named arbitrators do not act.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 20 Février 1913. MM. Ahmed Zulfikar Bey (Prés.); Mohamed Mehrez Bey, Kershaw (CC.). CHEIKH CHALABI TOBAR ET AUTRES contre MOHAMED EFFENDI TOBAR ET AUTRES Arbitres — Nommés par les parties — Droit du tribunal de les remplacer. (C.Pr.C.C. art. 707.) Dans le cas où deux adversaires ont consenti à soumettre leur différend à la décision de trois arbitres déterminés, dont deux démissionnent par la suite, le juge est compétent, en vertu de l'article 707 C.Pr.C.C., pour en nommer d'autres à leur place, à moins que l'on n'ait soumis la validité du compromis à cette condition formelle que les arbitres primitivement désignés ne feraient pas défaut.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 246
صفحة 244
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٤–٢٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا