حكم ص ٢٤٤–٢٤٦
المحكمون — الاتفاق على تعيينهم — الابدال بمعرفة المحكمة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٠ فبراير سنة ١٩١٣
- المواد
- المادة ٧٠٧ مرافعات
المبادئ المستخلصة
اذا اتفق الخصوم على تحكيم ثلاثة محكمين معينين لفض النزاع الذى بينهم واستقال بعدئذ اثنان منهم فللمحكمة طبقًا للمادة ٧٠٧ مرافعات ان تعين بدلهما مالم يشترط صراحة بطلان مشارطة التحكيم حين امتناع المحكمين المعينين عن تأدية ما نيط بهم
صور الصفحات ٢٤٤–٢٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

