شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٢٤٢–٢٤٤

الوقف — طلب الحساب من الناظر

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ١١ فبراير سنة ١٩١٣

المبادئ المستخلصة

ليس لمستحق الوقف طلب الحساب مباشرة من الناظر عن ادارته (١) . لأن هـذا الحق خاص بالقـاضى الشرعى الذى له ان يحاسب الناظر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المستحقين وفى حالة تكليف الناظر بتقديم الحساب فقـد جرت العادة بأن يقدم الحساب مرة واحـدة فى السـنة بحيث لايجوز تكليفه بتقديمه أكثر من مرة فى السنة حتى ولو ثبت ان الناظر اعتاد تقديم حساب شهرى (١) انظر عكس ذلك حكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم ٢٩ ابريل سنة ١٨٩٦ (مجموعة التشريع والاحكام المختلطة السنة الثامنة صحيفة ٢٥٣) وكتاب الوقف لكلافيل الجزء الثانى صحيفة ٧١ وما يليها

Summary (English)

COURT OF APPEAL 11 FEBRUARY 1913. MM. Hassan Galal Bey (Pres.); Alston, Mina Ibrahim Bey (JJ.). SARAH HANEM BINT HASSAN EFFENDI KASHIF v. ALY EFFENDI HASSAN KASHIF Wakf—Accounts demanded from nazir by beneficiaries. Beneficiaries of a wakf are not entitled to demand accounts of the administration directly from the nazir. (1) The judge of the Mehkemeh Sharieh alone can call for such accounts, either of his own motion or at the instance of the beneficiaries. When accounts are ordered, it is the practice for the nazir to deliver them yearly, and they cannot be demanded for a shorter period, even though the nazir has been in the habit of rendering a monthly account. (1) See contra. App. (Mixte) 29 April 1896 (B.L.J. VIII, p. 253); and CLAVEL, Le Wakf, II, pp. 71 et seq.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 11 Février 1913. MM. Hassan Galal Bey (Prés.); Alston, Mina Ibrahim Bey (CC.) SARAH HANEM BINT HASSAN EFFENDI KACHIF contre ALI EFFENDI HASSAN KACHIF Wakf — Comptes du nazir réclamés par bénéficiaires. Les bénéficiaires d'un wakf ne sont pas en droit de réclamer directement au nazir les comptes de son administration (1). C'est le juge du Mehkémeh Charieh seul qui peut exiger ces comptes, soit d'office, soit sur la requête des bénéficiaires. Quand il est ordonné au nazir de présenter ses comptes, il est d'usage qu'il les rende annuellement, et ils ne peuvent être réclamés plus souvent, bien que le nazir ait eu l'habitude de les rendre mensuellement. (1) Voir contra, App. (Mixte) 29 avril 1896 (B.L.J. VIII. p. 253); et CLAVEL, Le Wakf. II, pp. 71 et seq.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 244
صفحة 242
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٢–٢٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا