حكم ص ٢٤٢–٢٤٤
الوقف — طلب الحساب من الناظر
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ١١ فبراير سنة ١٩١٣
المبادئ المستخلصة
ليس لمستحق الوقف طلب الحساب مباشرة من الناظر عن ادارته (١) . لأن هـذا الحق خاص بالقـاضى الشرعى الذى له ان يحاسب الناظر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المستحقين وفى حالة تكليف الناظر بتقديم الحساب فقـد جرت العادة بأن يقدم الحساب مرة واحـدة فى السـنة بحيث لايجوز تكليفه بتقديمه أكثر من مرة فى السنة حتى ولو ثبت ان الناظر اعتاد تقديم حساب شهرى (١) انظر عكس ذلك حكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم ٢٩ ابريل سنة ١٨٩٦ (مجموعة التشريع والاحكام المختلطة السنة الثامنة صحيفة ٢٥٣) وكتاب الوقف لكلافيل الجزء الثانى صحيفة ٧١ وما يليها
صور الصفحات ٢٤٢–٢٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

