شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٢٤٢–٢٤٤

الوقف — طلب الحساب من الناظر

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ١١ فبراير سنة ١٩١٣

المبادئ المستخلصة

ليس لمستحق الوقف طلب الحساب مباشرة من الناظر عن ادارته (١) . لأن هـذا الحق خاص بالقـاضى الشرعى الذى له ان يحاسب الناظر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المستحقين وفى حالة تكليف الناظر بتقديم الحساب فقـد جرت العادة بأن يقدم الحساب مرة واحـدة فى السـنة بحيث لايجوز تكليفه بتقديمه أكثر من مرة فى السنة حتى ولو ثبت ان الناظر اعتاد تقديم حساب شهرى (١) انظر عكس ذلك حكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم ٢٩ ابريل سنة ١٨٩٦ (مجموعة التشريع والاحكام المختلطة السنة الثامنة صحيفة ٢٥٣) وكتاب الوقف لكلافيل الجزء الثانى صحيفة ٧١ وما يليها

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 244
صفحة 242

صور الصفحات ٢٤٢–٢٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا