شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٢٣٩–٢٤٢

نزع الملكية — واضع اليد على العقار المطلوب نزع ملكيته — عدم التنبيه

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
التاريخ
حكم رقيم ٢٥ فبراير سنة ١٩١٣
المواد
المادة ٥٧٤ مدنى

المبادئ المستخلصة

المبدأ القائل بأنه لا يمكن الحكم ببطلان الاجراءات المتعلقة بالشكل مالم ينص القانون على ذلك صراحة لا يسرى الا على اجراءات المرافعات الغير أساسية فلا ينطبق على الاجراءات الاساسـية المنصوص عنها فى قانون المرافعات ولا على الاجراءات المنصوص عنها فى القانون المدنى (١) فعدم التنبيه أثناء اجراءات نزع الملكية على الحائز للعقار طبقا للمـادة ٥٧٤ مدنى ينبنى عليه بطلان جميع هـذه الاجراءات بمـا فيها حكم مرسى المزاد (٢) (١) استشهد الحكم بجلاسون فى المرافعات المدنية الطبعة الثانية الجزء الاول صحيفة ٢١ — انظر أيضا جارسونيه «مرافعات» الطبعة الثانية الجزء الثانى صحيفة ١٧٦ فقرة ٤٩٨ وما يليها (٢) استشهد الحكم بأحكام محكمة الاستئناف المختلطة التالية والواردة بمجموعة التشريع والاحكام المختلطة كما يأتى : الحكم الرقـيم ٦ يونيو سنة ١٩١٢ (السنة الرابعة والعشرون صحيفة ٣٩٣) — والرقيم ٩ مارس سنة ١٩٠٤ (السنة السادسة عشرة صحيفة ١٥٥) — والرقيم ٣١ ديسمبر سنة ١٩٠٣ (السنة السادسة عشرة صحيفة ٦١) — وعكس ذلك : الحكم الرقيم ٢٢ يونيو سنة ١٩١١ (السنة الثالثة والعشرون صحيفة ٣٨١) — والرقيم ٣ يونيو سنة ١٩١١ (السنة الثالثة والعشرون صحيفة ٣٥٣) — والرقيم ١١ مايو سنة ١٩١١ (السنة الثالثة والعشرون صحيفة ٣٢١)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 25 FEBRUARY 1913. MM. Yehia Ibrahim Pasha (Pres.); Ahmad Moussa Bey, Soudan (JJ.). SAMAAN BEY SIDNAWY AND OTHERS v. AHMAD EFF. IBRAHIM EL HAKIM AND ANOTHER Expropriation proceedings—Third party holder—Omission of summons. (C.C. art. 574.) The principle that no nullity of procedure for want of form can be declared in the absence of an express text only relates to unessential formalities of procedure. It does not refer either to essential formalities of procedure or to formalities required by the Civil Code. (1) The omission in expropriation proceedings to summon a third party holder in accordance with article 574 C.C. entails the nullity of all the proceedings, including the judgment of adjudication. (2) (1) Cited in judgment. GLASSON, Procédure Civile (2nd ed.), I, p. 21. See also GARSONNET, Procédure (2nd ed.), II, p. 176 §§ 498 et seq. (2) Cited in judgment. App. (Mixed) 6 June 1912 (B.L.J. XXIV, p. 393); 9 March 1904 (B.L.J. XVI, p. 155); 31 Dec. 1903 (B.L.J. XVI, p. 61); and contra, App. (Mixed) 22 June 1911 (B.L.J. XXIII, p. 381); 3 June 1911 (B.L.J. XXIII, p. 353); 11 May 1911 (B.L.J. XXIII, p. 321).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 25 Février 1913. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Ahmed Moussa Bey, Soudan (CC.). SAMAAN SIDNAOUT BEY ET AUTRES contre AHMED EFFENDI IBRAHIM EL HAKIM ET AUTRE Expropriation immobilière — Tiers détenteur — Omission de sommation. (C.C. art. 574.) Le principe qu'aucune nullité de procédure en la forme ne peut être prononcée qu'en vertu d'un texte formel de loi s'applique seulement aux formalités secondaires. Il n'est pas applicable aux formalités substantielles de la procédure, ni aux formalités prescrites par le Code Civil (1). L'omission dans une procédure d'expropriation de sommer le tiers détenteur, suivant l'article 574 C.C., entraine la nullité de toute la procédure, y compris celle du jugement d'adjudication (2). (1) Cité dans le jugement, GLASSON. Procédure Civile (2me éd.). I, p. 21. Voir aussi GARSONNET. Procédure (2me éd.). II, p. 176 §§ 498 et seq. (2) Cité dans le jugement, App. (Mixte) 6 juin 1912 (B.L.J. XXIV, p. 393); 9 mars 1901 (B.L.J. XVI, p. 155); 31 déc. 1903 (B L.J. XVI, p. 61); et contra, App. (Mixte) 22 juin 1911 (B.L.J. XXIII, p. 381); 3 juin 1911 (B.L.J. XXIII, p. 353); 11 mai 1911 (B.L.J. XXIII, p. 321).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 242
صفحة 239
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٩–٢٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا