نزع الملكية — واضع اليد على العقار المطلوب نزع ملكيته — عدم التنبيه
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٥ فبراير سنة ١٩١٣
- المواد
- المادة ٥٧٤ مدنى
المبادئ المستخلصة
المبدأ القائل بأنه لا يمكن الحكم ببطلان الاجراءات المتعلقة بالشكل مالم ينص القانون على ذلك صراحة لا يسرى الا على اجراءات المرافعات الغير أساسية فلا ينطبق على الاجراءات الاساسـية المنصوص عنها فى قانون المرافعات ولا على الاجراءات المنصوص عنها فى القانون المدنى (١) فعدم التنبيه أثناء اجراءات نزع الملكية على الحائز للعقار طبقا للمـادة ٥٧٤ مدنى ينبنى عليه بطلان جميع هـذه الاجراءات بمـا فيها حكم مرسى المزاد (٢) (١) استشهد الحكم بجلاسون فى المرافعات المدنية الطبعة الثانية الجزء الاول صحيفة ٢١ — انظر أيضا جارسونيه «مرافعات» الطبعة الثانية الجزء الثانى صحيفة ١٧٦ فقرة ٤٩٨ وما يليها (٢) استشهد الحكم بأحكام محكمة الاستئناف المختلطة التالية والواردة بمجموعة التشريع والاحكام المختلطة كما يأتى : الحكم الرقـيم ٦ يونيو سنة ١٩١٢ (السنة الرابعة والعشرون صحيفة ٣٩٣) — والرقيم ٩ مارس سنة ١٩٠٤ (السنة السادسة عشرة صحيفة ١٥٥) — والرقيم ٣١ ديسمبر سنة ١٩٠٣ (السنة السادسة عشرة صحيفة ٦١) — وعكس ذلك : الحكم الرقيم ٢٢ يونيو سنة ١٩١١ (السنة الثالثة والعشرون صحيفة ٣٨١) — والرقيم ٣ يونيو سنة ١٩١١ (السنة الثالثة والعشرون صحيفة ٣٥٣) — والرقيم ١١ مايو سنة ١٩١١ (السنة الثالثة والعشرون صحيفة ٣٢١)
صور الصفحات ٢٣٩–٢٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

