شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٢٣٧–٢٣٩

تعهد — مبدأ اثبات بالكتابة — ورقة غير ممضاة

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
التاريخ
حكم رقيم ٣ مارس سنة ١٩١٣
المواد
المادة ٢١٧ «مدنى»

المبادئ المستخلصة

الورقة الصادرة من الخصم المطلوب الاثبات ضده يجوز قبولها كمبدأ اثبات بالكتابة ولو لم تكن ممضاة منه (١) (١) أنظر تعليقات دالوز على القانون المدنى المادة ١٣٤٧ نمرة ٣٢٣ وما يليها

Summary (English)

COURT OF APPEAL 3 MARCH 1913. MM. Muhammad Magdy Pasha (Pres.); Ahmad Moussa Bey, Soudan (JJ.). EL SITT FATMA BINT MUHAMMAD BEY RUSHDY v. EL SITT KHADIGA WIDOW OF MUHAMMAD BEY RUSHDY Obligation—Commencement of proof in writing—Unsigned document. (C.C. art. 217.) A document emanating from the party against whom it is set up, although unsigned, may be accepted as a sufficient commencement of proof in writing. Cf. DALLOZ, Code Civil Annoté, art. 1347, Nos. 323 et seq.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 3 Mars 1913. MM. Mohamed Magdi Pacha (Prés.); Ahmed Moussa Bey, Soudan (CC.). EL SITT FATMA BINT MOHAMED BEY RUCHDI contre EL SITT KHADIGA Vve MOHAMED BEY RUCHDI Obligation — Commencement de preuve par écrit — Ecriture sans signature. (C.C. art 217.) Un document émané de la partie à laquelle il est opposé, quoique non revêtu de sa signature, peut être considéré comme un commencement de preuve par écrit suffisant. Cf. DALLOZ, Code Civil Annoté, art. 1347, Nos 323 et seq.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 239
صفحة 237
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٧–٢٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا