حكم ص ٢٣٧–٢٣٩
تعهد — مبدأ اثبات بالكتابة — ورقة غير ممضاة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٣ مارس سنة ١٩١٣
- المواد
- المادة ٢١٧ «مدنى»
المبادئ المستخلصة
الورقة الصادرة من الخصم المطلوب الاثبات ضده يجوز قبولها كمبدأ اثبات بالكتابة ولو لم تكن ممضاة منه (١) (١) أنظر تعليقات دالوز على القانون المدنى المادة ١٣٤٧ نمرة ٣٢٣ وما يليها
صور الصفحات ٢٣٧–٢٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

