شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٢٣٦–٢٣٧

الاملاك العمومية — الجبانات — عدم الاستعمال — معالم الارض

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
التاريخ
حكم رقيم ٢٣ يناير سنة ١٩١٣
المواد
المادة ٩ مدنى

المبادئ المستخلصة

أراضى الجبانات من الأملاك العمومية وتبقى كذلك مادامت حافظة لمعالمها. واذن هى غير قابلة للتملك بوضع اليد . ولا عبرة بابطال الدفن فيها مدة تزيد عن الثلاثين سنة (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ٣٠ يناير سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة نمرة ٥٨)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 23 JANUARY 1913. MM. Muhammad Tewfik Rifaat Bey (Pres.); Abdel Hamid Rida Bey, Percival (JJ.). PATRIARCH OF ORTHODOX COPTS v. MINISTRY OF FINANCE Public domain—Cemetery—Disuse—Boundary marks. (C.C. art. 9.) Land used as a cemetery becomes part of the public domain, and it retains that character, and is consequently imprescriptible, so long as its boundary marks are preserved. The fact that there have been no burials in it for more than 30 years does not affect the question. Cf. App., 30 Jan. 1911 (O.B. XII, No. 58).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 23 Janvier 1913. MM. Mohamed Tewfik Rifaat Bey (Prés.); Abdel Hamid Rida Bey, Percival (CC.). PATRIARCHE DES COPTES ORTHODOXES contre MINISTÈRE DES FINANCES Domaine public — Cimetière — Non-usage — Bornes. (C.C. art. 9.) Le terrain employé pour un cimetière devient domaine public; il garde ce caractère, et est par conséquent imprescriptible, aussi longtemps que les bornes en fixant les limites sont conservées. Le fait qu'aucun enterrement n'a eu lieu dans le terrain depuis plus de trente ans n'influe pas sur la question. Cf. App. 30 janv. 1911 (B.O. XII, No 58).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 237
صفحة 236
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٦–٢٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا