حكم ص ٢٣٦–٢٣٧
الاملاك العمومية — الجبانات — عدم الاستعمال — معالم الارض
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٣ يناير سنة ١٩١٣
- المواد
- المادة ٩ مدنى
المبادئ المستخلصة
أراضى الجبانات من الأملاك العمومية وتبقى كذلك مادامت حافظة لمعالمها. واذن هى غير قابلة للتملك بوضع اليد . ولا عبرة بابطال الدفن فيها مدة تزيد عن الثلاثين سنة (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ٣٠ يناير سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة نمرة ٥٨)
صور الصفحات ٢٣٦–٢٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

