شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٢٣٤–٢٣٦

النقض — البراءة — عدم الفصل فى الدعوى المدنية

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٢ فبراير سنة ١٩١٣

المبادئ المستخلصة

براءة المتهم المبنية على أن الوقائع الثابتة فى الدعوى لا يعاقب عليها القانون لا تمنع من الحكم للمدعى المدنى بالتعويض الذى يطلبه عن ضرر لحقه فاذا لم يفصل الحكم القاضى بالبراءة لا صراحة ولا ضمنا فى الدعوى المـدنيـة تعين نقضه فيما يختص بمصلحة المدعى المدنى (١) (١) أنظر حكم محكمة النقض والابرام الرقيم أول ابريل سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية السنة السابعة نمرة ١) — ومجموعة منشورات ومذكرات لجنة المراقبة القضائية نمرة ١٥

Summary (English)

COURT OF CASSATION 22 FEBRUARY 1913. MM. Bond (Pres.); Ahmad Moussa Bey, Ahmad Zulfikar Bey, Soudan, Muhammad Tewfik Nessim Bey (JJ.); Attiah Hosny Bey (State Rep.). MUHAMMAD EL SHOUNY AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE Cassation—Acquittal—Omission to decide civil claim. Where the accused is acquitted on the ground that the facts proved do not constitute a punishable offence, the civil claimant may, nevertheless, have suffered injury for which he is entitled to damages. A judgment of acquittal, therefore, which fails to decide expressly or impliedly on the civil claim, will be quashed to the extent of the interest of the civil claimant. Cf. Cass., 1 Apr. 1905 (O.B. VII, No. 1); Rep. Com. Succ. No. 15.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 22 Février 1913. MM. Bond (Prés.); Ahmed Moussa Bey, Ahmed Zulfikar Bey, Soudan, Mohamed Tewfik Nessim Bey (CC.); Attia Hosni Bey (M.P.). MOHAMED EL CHOUNI ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC Cassation — Acquittement — Omission de statuer sur la demande civile. Bien que le prévenu ait été acquitté pour le motif que les faits constatés ne constituaient pas une infraction, il se peut néanmoins que la partie civile ait subi un préjudice qui lui donne droit à des dommages-intérêts. Par conséquent, un jugement d'acquittement, qui a omis de statuer expressément ou implicitement sur la demande de la partie civile, sera cassé en ce qui concerne l'intérêt de cette partie. Cf. Cass. 1er avril 1905 (B.O. VII, No 1); Rép. Com. Surv., No 15.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 236
صفحة 234
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٤–٢٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا