حكم ص ٢٣٤–٢٣٦
النقض — البراءة — عدم الفصل فى الدعوى المدنية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٢ فبراير سنة ١٩١٣
المبادئ المستخلصة
براءة المتهم المبنية على أن الوقائع الثابتة فى الدعوى لا يعاقب عليها القانون لا تمنع من الحكم للمدعى المدنى بالتعويض الذى يطلبه عن ضرر لحقه فاذا لم يفصل الحكم القاضى بالبراءة لا صراحة ولا ضمنا فى الدعوى المـدنيـة تعين نقضه فيما يختص بمصلحة المدعى المدنى (١) (١) أنظر حكم محكمة النقض والابرام الرقيم أول ابريل سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية السنة السابعة نمرة ١) — ومجموعة منشورات ومذكرات لجنة المراقبة القضائية نمرة ١٥
صور الصفحات ٢٣٤–٢٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

