حكم ص ٢٣٣–٢٣٤
التزوير — عقد رسمى — احتمال الضرر — القصد الجنائى
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٥ فبراير سنة ١٩١٣
- المواد
- المادة ١٨٠ عقوبات
المبادئ المستخلصة
(١) التزوير فى الاوراق الرسمية ينبنى عليـه دائمـا احتمال حصول الضرر وهو على الاقل الضرر الناشئ عن ضياع الثقة الخصوصية التى لابد من وجودها فى كل ورقة صادرة من السلطة العمومية (١) (٢) ركن القصد فى جريمة التزوير يستلزم وجود اكثر من مجرد ارادة ارتكابه فلا يتوفر هـذا الركن اذا لم يقترن بسوء النية وقصد الضرر (٢) أحدث المتهـم تغييرا ماديا فى قسيمة رسمية لمجرد اصلاح ذات البين بين أقربائه . فحكمت محكمة النقض والابرام بأن لا وجه لرفع دعوى التزوير (١) أنظر جارو «قانون العقوبات» الطبعة الثانية الجزء الثالث صحيفة ٥٨٥ فقرة ١٠٥٤ (٢) أنظر جارو «قانون العقوبات» الطبعة الثانية الجزء الثالث صحيفة ٥٧٣ فقرة ١٠٤٧ وما يليها
صور الصفحات ٢٣٣–٢٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

