حكم ص ٢٣١–٢٣٣
موظف عمومى — صيارفة الدائرة الخاصة — اختلاس
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٢ فبراير سنة ١٩١٣
- المواد
- المادتان ٩٧ و ٢٩٦ عقوبات
المبادئ المستخلصة
ليس هناك نص صريح يخول لمستخدمى الدائرة الخاصة صفة الموظفين العموميين ولا يمكن الاستدلال على هذه الصفة بالامر العالى (١) الذى ساوى بينهم وبين الموظفين العموميين فيما يختص بحقهم فى المعاش فالاختلاس الحاصل من أحد صـيارفة الدائرة الخـاصة لاموال تسلمها بصفته هذه معاقب عليه بالمادة ٢٩٦ عقوبات لا بالمادة ٩٧ عقوبات ولا تنطبق المادة ٩٧ عقوبات على الاختلاس المذكور لمجرد جمع المتهم بين هذه الوظيفة ووظيفة أخرى عمومية كان يؤديها فى نفس الوقت (١) الامر العالى الرقيم ٥ فبراير سنة ١٨٨٢ الوارد بفهرست بمجموعة القوانين واللوائح الخاصة بالمعاشات والمكافآت طبعة سنة ١٨٨٧
صور الصفحات ٢٣١–٢٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

