شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٢٣١–٢٣٣

موظف عمومى — صيارفة الدائرة الخاصة — اختلاس

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٢ فبراير سنة ١٩١٣
المواد
المادتان ٩٧ و ٢٩٦ عقوبات

المبادئ المستخلصة

ليس هناك نص صريح يخول لمستخدمى الدائرة الخاصة صفة الموظفين العموميين ولا يمكن الاستدلال على هذه الصفة بالامر العالى (١) الذى ساوى بينهم وبين الموظفين العموميين فيما يختص بحقهم فى المعاش فالاختلاس الحاصل من أحد صـيارفة الدائرة الخـاصة لاموال تسلمها بصفته هذه معاقب عليه بالمادة ٢٩٦ عقوبات لا بالمادة ٩٧ عقوبات ولا تنطبق المادة ٩٧ عقوبات على الاختلاس المذكور لمجرد جمع المتهم بين هذه الوظيفة ووظيفة أخرى عمومية كان يؤديها فى نفس الوقت (١) الامر العالى الرقيم ٥ فبراير سنة ١٨٨٢ الوارد بفهرست بمجموعة القوانين واللوائح الخاصة بالمعاشات والمكافآت طبعة سنة ١٨٨٧

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 233
صفحة 231

صور الصفحات ٢٣١–٢٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا