الاتفاق الجنائى — أركانه — اختلافه عن الاشتراك
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٥ فبراير سنة ١٩١٣
- المواد
- المواد ٤٠ — ٤٣ و ٤٧ مكررة عقوبات
المبادئ المستخلصة
لا يقصد بالمـادة ٤٧ مكررة عقوبات الخاصة بالاتفاق الجنائى مجرد التوسع فى المواد ٤٠ الى ٤٣ عقوبات الخاصة بالاشتراك بل تقرير جريمة جديدة قائمة بذاتها وهذه الجريمة قـد تتوفر بصرف النظر عن البدء فى تنفيذها بمجرد دخول جملة أشخاص فى بحث الأعمال التحضيرية لمشروع ما ونوع الاتفاق يختلف فى كل من الحالتين . اذ لتوفر الاتفاق الجنائى يجب ان يكون الاتفاق منظما ولو كان التنظيم فى مبدأ تكوينه فقط وأن يكون مستمرا ولو مدة من الزمن على الأقل بينما لا يشترط لوجود الاشـتراك توفر أى ركن من هذين الركنين اتحد جملة أشخاص وهم تحت عامل الغضب الوقتى وبلا ترتيب سابق وساروا فى الطريق باتفاقهم على مقصد الاعتداء بالقوة على أشخاص وأملاك خصومهم ولكنهم قبل أن يرتكبوا عملا ما عدلوا عن قصدهم بارادتهم . فحكم بأن هذه الوقائع لا تقع تحت أحكام المـادة ٤٧ مكررة عقوبات ولا غيرها من مواد قانون العقوبات (١) ( ١ ) راجع حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ١٦ يناير سنة ١٩١٣ ( المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة نمرة ١٥ )
صور الصفحات ٢٢٨–٢٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

