حكم ص ٢١٣–٢٢٨
مسؤولية مدنية — دعوى عمومية على غير أساس — تعويض مدنى
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية — محكمة بنى سويف الأهلية — الدائرة المدنية الاستئنافية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٢ أغسطس سنة ١٩١٢
- المواد
- المادة «١٥١» مدنى
المبادئ المستخلصة
رفع زيد دعوى عمومية مباشرة على عمرو بتهمة السرقة وحكم ببراءة عمرو بناء على أن الوقائع المنسوبة اليه مع ثبوت صحتها لا تكون جريمة السرقة . فرفع عمرو دعوى ضد زيد يطلب فيها تعويضا لمقاضاته بلا سبب حقيقى . فحكم برفض طلب التعويض لان زيدا انما رفع دعواه بسلامة نية (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ٢٠ ابريل سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة نمرة ٩٧) — وبلانيول «القانون المدنى» الطبعة الخامسة الجزء الثانى صحيفة ٢٨٠ و ٢٨٩ — ومجموعة دالوز الدورية سنة ١٨٧٢ الجزء الاول صحيفة ٢٠٦
صور الصفحات ٢١٣–٢٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

