شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٢١٣–٢١٤

مسؤولية مدنية — دعوى عمومية على غير أساس — تعويض مدنى

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية — محكمة بنى سويف الأهلية — الدائرة المدنية الاستئنافية
التاريخ
حكم رقيم ١٢ أغسطس سنة ١٩١٢
المواد
المادة «١٥١» مدنى

المبادئ المستخلصة

رفع زيد دعوى عمومية مباشرة على عمرو بتهمة السرقة وحكم ببراءة عمرو بناء على أن الوقائع المنسوبة اليه مع ثبوت صحتها لا تكون جريمة السرقة . فرفع عمرو دعوى ضد زيد يطلب فيها تعويضا لمقاضاته بلا سبب حقيقى . فحكم برفض طلب التعويض لان زيدا انما رفع دعواه بسلامة نية (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ٢٠ ابريل سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة نمرة ٩٧) — وبلانيول «القانون المدنى» الطبعة الخامسة الجزء الثانى صحيفة ٢٨٠ و ٢٨٩ — ومجموعة دالوز الدورية سنة ١٨٧٢ الجزء الاول صحيفة ٢٠٦

Summary (English)

TRIBUNAL OF BENI SUEF (Judgment on appeal) 14 AUGUST 1912. MM. Muhammad Ibrahim Bey (Pres.) ; Amin Hafez Effendi Gamal el Din Abaza Effendi (JJ.). SAMAAN NAGIB AND OTHERS v. EL SAYED EL SAYED AND OTHERS Tort—Unfounded prosecution—Damages. (C.C. art. 151.) A commenced proceedings by direct summons against B, accusing him of theft, but B was acquitted on the ground that the facts alleged, although true, did not constitute theft. On an action for damages being brought by B against A in respect of the unfounded prosecution, it was held that, as A had acted in good faith, no damages could be recovered against him. Cf. App. 20 April 1911 (O.B. XII. No. 97); PLANIOL, Droit Civil (5th ed.) II. pp. 280. 289: DALLOZ, Recueil Périodique. 1872. I. p. 206.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE BÉNI-SOUEF (Jugement en appel) 14 AOUT 1912. MM. Mohamed Ibrahim Bey (Prés.) : Amin Hafez Effendi, Gamal el Din Abaza Effendi (JJ.). SAMAAN NAGIB ET AUTRES contre EL SAYED EL SAYED ET AUTRES Responsabilité civile—Poursuite mal fondée—Dommages-intérêts. (C.C. art. 151.) A intenta, par voie de citation directe, des poursuites contre B. du chef de vol. B fut acquitté pour le motif que les faits allégués quoique vrais, ne constituaient pas un vol. B intenta une action en dommages-intérêts contre A à raison de cette poursuite mal fondée. Il fut jugé que, puisqu'A avait agi de bonne foi. il ne pouvait être tenu à des dommages-intérêts. Cf. App. 20 avril 1911 (O.B. XII. N° 97) ; PLANIOL, Droit Civil (5me éd.). II. p. 280. 289 ; DALLOZ, Recueil Périodique. 1872, I. p. 206.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 214
صفحة 213
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٣–٢١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا