حكم ص ٢١١–٢١٣
استئناف — خبير فى قضية مخالفة — استئناف أمام هيئة مدنية
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — محكمة طنطا الاهلية — الجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٨ فبراير سنة ١٩١٣
المبادئ المستخلصة
الاختصاص فى المسائل الفرعية يتبع الدعوى الأصلية . فاستئناف أمر صادر من محكمة المخالفات الجزئية بتقدير أتعاب خبير لا يجوز رفعه أمام المحكمة الاستئنافية المنعقدة بهيئة مدنية وتجارية بل يرفع أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الاصلية
صور الصفحات ٢١١–٢١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

