حكم ص ٢٠٩–٢١١
ملكية اسم محل تجارى — مزاحمة غير شرعية
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — محكمة مصر الابتدائية الاهلية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بمركز المحكمة بهيئة ابتدائية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٣ اكتوبر سنة ١٩١٢
المبادئ المستخلصة
الاسم المعنون به محل تجارى يمكن أن يكون موضوعا للملكية ويحق لأول من اختاره أن يرجع بالتعويض على كل من يتخذ نفس الاسم لغرض المزاحمة الغير شرعية . أما اذا أضيف الى الاسم السابق اختياره بعض التغيير فللمحكمة حينئذ أن تنظر فيما اذا كان للاسم الجديد مميزات كافية لمنع الالتباس وفى الدعوى الحالية حكمت المحكمة بناء على ظروف الدعوى أن فى اضافة كلمة «الجديدة» لاسم صيدلة مميزا كافيا لمنع الالتباس (١) (١) راجع مجموعة التشريع والاحكام المختلطة السنة العاشرة الصحيفة الاولى والسنة العشرون صحيفة ١٤
صور الصفحات ٢٠٩–٢١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

