شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٢٠٩–٢١١

ملكية اسم محل تجارى — مزاحمة غير شرعية

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — محكمة مصر الابتدائية الاهلية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بمركز المحكمة بهيئة ابتدائية
التاريخ
حكم رقيم ٢٣ اكتوبر سنة ١٩١٢

المبادئ المستخلصة

الاسم المعنون به محل تجارى يمكن أن يكون موضوعا للملكية ويحق لأول من اختاره أن يرجع بالتعويض على كل من يتخذ نفس الاسم لغرض المزاحمة الغير شرعية . أما اذا أضيف الى الاسم السابق اختياره بعض التغيير فللمحكمة حينئذ أن تنظر فيما اذا كان للاسم الجديد مميزات كافية لمنع الالتباس وفى الدعوى الحالية حكمت المحكمة بناء على ظروف الدعوى أن فى اضافة كلمة «الجديدة» لاسم صيدلة مميزا كافيا لمنع الالتباس (١) (١) راجع مجموعة التشريع والاحكام المختلطة السنة العاشرة الصحيفة الاولى والسنة العشرون صحيفة ١٤

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 211
صفحة 209

صور الصفحات ٢٠٩–٢١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا