شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٨٣–٨٨

فى الاختصاص وفى التعويضات والمدعى المدنى

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقم ٢٨ ينـاير سنة ١٨٩٩
المواد
قانون تحقيق الجنايات ١٧١ (وذُكرت المادة ١٧٢ فى الموجز)

المبادئ المستخلصة

ان نص المـادة ١٧١ من قانون تحقيق الجنايات عام يشمل التعويضـات التى يطلبها المتهم أو المــدعى بالحقوق المدنيــة وليس فى القانون مايخصــصه بالاولى دون الثانية أما المـادة ١٧٢ من القانون المشار اليه فليست مخصصــة للمادة ١٧١ المذكورة لتعلقها بحـالة الادانة دون حالة البراءة ومع ذلك فلا يجوز الحكم فى التعويضات الــتى يطلبها المدعى بالحق المدنى عند براءة المتهــم الا فى حالة التباس حقيقــة الدعـــوى فى بادئ الامر واشتباهها بالجناية أو الجنحة أما اذا كانت الدعوى ألبست ثوب الجناية أو الجنحــة بقصــد تغيــير الاختصاص أو يحتاج الفصل فيها مــدنيا لاجراآت أخرى فليس من وجــه لاختصاص قاضى الجناية بها

Summary (English)

COURT OF CASSATION — 28 January 1899 (C. Cr. Pr. Art. 171). Jurisdiction—Damages—Intervention as civil plaintiff in criminal proceedings (Partie Civile) Acquittal. Under C. Cr. Pr. Art. 171, a criminal Court has, in the case of an acquittal, a general power of considering the claim for damages made by the person intervening as civil plaintiff, as well as that of the person acquitted. But the claim of such civil plaintiff can only be considered, if the act which caused him prejudice appeared bonâ fide to constitute a criminal offence, (the object of the institution of criminal proceedings not being merely to exclude the jurisdiction of the civil Courts), and provided also that the determination of the existence or amount of prejudice would not entail lengthy proceedings.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION — 28 janvier 1899 (C. I. C. art. 171). Compétence — Dommages et intérêts — Partie civile — Acquittement. L'article 171 du Code d'instruction criminelle permet au tribunal répressif de statuer en cas d'acquittement sur les dommages et intérêts réclamés tant par la partie civile que par le prévenu acquitté. Toutefois, le tribunal ne peut statuer sur les dommages et intérêts réclamés par la partie civile que pour autant que le fait dommageable présentait les apparences d'une infraction et que l'action n'a pas été portée devant la juridiction pénale dans le seul but d'échapper à la juridiction ordinaire ; et même, dans ce cas, le tribunal ne saurait se prononcer sur les dommages et intérêts, si l'existence du dommage ou son étendue ne peut être constatée qu'après de longues procédures.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 88
صفحة 83

صور الصفحات ٨٣–٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا