شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٢٠٧–٢٠٩

اختصاص — اشكال فى التنفيذ — خطأ فى العقار المسلم

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢٠ يناير سنة ١٩١٣
المواد
المادة «٣٨٦» مرافعات

المبادئ المستخلصة

الاشكالات الحاصلة أثناء تنفيذ حكم هى التى يمكن رفعها دون سواها أمام المحكمة التى أصدرت ذلك الحكم . فلذلك اذا سلم عقار تنفيذا لحكم دون أن تحصل معارضة وقت التسليم فطلب بطلان التسليم بعد ذلك بناء على أن العقار السابق تسليمه ليس هو المبين بالحكم لا يعتبر اشكالا فى التنفيذ وتعيين المحكمة المختصة بنظر هذا الطلب يجب الرجوع الى القواعد العمومية المتبعة فى مسائل الاختصاص (١) (١) استشهد الحكم بمجموعة التشريع والاحكام المختلطة السنة الثانية صحيفة ٢٥٤ والسنة الخامسة صحيفة ٢٥٢

Summary (English)

COURT OF APPEAL 20 JANUARY 1913. MM. Muhammad Magdy Pasha (Pres.) : Ahmad Moussa Bey, Soudan (JJ.). ISKAROS SOLIMAN v. FARAG ABDEL RAZEK Jurisdiction—Difficulty of execution—Mistake in land delivered. (C.C.C.Pr. art. 386.) Only those difficulties which arise in the course of the execution of a judgment can be brought before the Court which pronounced the judgment. Consequently, where land has been delivered in pursuance of a judgment without any protest at the time, a subsequent claim for a declaration that the delivery is void, on the ground that the land delivered was not that mentioned in the judgment, does not relate to a difficulty of execution, and the Court competent to decide it must be determined by the ordinary rules as to jurisdiction. Cited in the judgment, B.L.J. II, p. 254. and V, p. 252.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 20 JANVIER 1913. MM. Mohamed Magdi Pacha (Prés.) : Ahmed Moussa Bey, Soudan (CC.). ISKAROS SOLIMAN contre FARAG ABDEL RAZEK Compétence — Difficulté d'exécution — Erreur quant au terrain consigné. (C. Pr. C.C. art. 386.) Les difficultés d'exécution qui rentrent dans la compétence spéciale du tribunal qui a rendu le jugement dont exécution (article 386 C.C Pr.C.) sont les difficultés qui surgissent au cours même de l'exécution. Par conséquent une demande tendant, après que la consignation d'un terrain en vertu d'un jugement a eu lieu sans aucune opposition, à faire déclarer la nullité de la mise en possession parce que l'huissier aurait consigné des terrains autres que ceux désignés dans le jugement, n'a pas pour objet une difficulté d'exécution et doit être portée devant le tribunal compétent selon les règles ordinaires. Cité au jugement. B.L.J. II, p. 254. et V, p. 252.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 209
صفحة 207
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٧–٢٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا