شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٢٠٧–٢٠٩

اختصاص — اشكال فى التنفيذ — خطأ فى العقار المسلم

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢٠ يناير سنة ١٩١٣
المواد
المادة «٣٨٦» مرافعات

المبادئ المستخلصة

الاشكالات الحاصلة أثناء تنفيذ حكم هى التى يمكن رفعها دون سواها أمام المحكمة التى أصدرت ذلك الحكم . فلذلك اذا سلم عقار تنفيذا لحكم دون أن تحصل معارضة وقت التسليم فطلب بطلان التسليم بعد ذلك بناء على أن العقار السابق تسليمه ليس هو المبين بالحكم لا يعتبر اشكالا فى التنفيذ وتعيين المحكمة المختصة بنظر هذا الطلب يجب الرجوع الى القواعد العمومية المتبعة فى مسائل الاختصاص (١) (١) استشهد الحكم بمجموعة التشريع والاحكام المختلطة السنة الثانية صحيفة ٢٥٤ والسنة الخامسة صحيفة ٢٥٢

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 209
صفحة 207

صور الصفحات ٢٠٧–٢٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا