حكم ص ٢٠٧–٢٠٩
اختصاص — اشكال فى التنفيذ — خطأ فى العقار المسلم
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٠ يناير سنة ١٩١٣
- المواد
- المادة «٣٨٦» مرافعات
المبادئ المستخلصة
الاشكالات الحاصلة أثناء تنفيذ حكم هى التى يمكن رفعها دون سواها أمام المحكمة التى أصدرت ذلك الحكم . فلذلك اذا سلم عقار تنفيذا لحكم دون أن تحصل معارضة وقت التسليم فطلب بطلان التسليم بعد ذلك بناء على أن العقار السابق تسليمه ليس هو المبين بالحكم لا يعتبر اشكالا فى التنفيذ وتعيين المحكمة المختصة بنظر هذا الطلب يجب الرجوع الى القواعد العمومية المتبعة فى مسائل الاختصاص (١) (١) استشهد الحكم بمجموعة التشريع والاحكام المختلطة السنة الثانية صحيفة ٢٥٤ والسنة الخامسة صحيفة ٢٥٢
صور الصفحات ٢٠٧–٢٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

